×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

بقلم د.القاضي الدولي شمس عبدالله العمرو الإمارات العربية المتحدة (أسباب الإرث المجمع عليها )

بقلم د.القاضي الدولي
شمس عبدالله العمرو
الإمارات العربية المتحدة
(أسباب الإرث المجمع عليها )
أولاً ( النكاح )
لغة: هو ضم شيء إلى شيء ومنه قولهم :تناكحت الأشجار يعني: تقاربت أغصانها وتداخلت

اصطلاحا ً:عقد الزوجية الصحيح

حكمه:يُورث به من الجانبين فيرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها ولا يكون الإرث به إلا الفرض

ثانياً ولاء العَتاقة )

لغة:القرابة يقال بينهما وَلاء بالفتح أي قرابة

إصطلاحاً: صفة تثبت للمُعتِق نظراً لعتقه لمولاه

حكمة : يورث به من جانب واحد فقط، فيرث به المُعتِق عَتيقَه ولا عكس ويكون الإرث به بالتعصيب فقط

( أسباب الإرث المجمع عليها )

ثالثاٌ: ( النسب )

لغة:النون والسين والباء كلمة ُ واحدة قياسُها إتصال شيءً بشيء

اصطلاحاً: الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة

حكمه:يورث به من الجانبين أحيانا أو من أحد الجانبين، ويكون الإرث به بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً

( الوارثون بالأسباب الثلاث)

إن الورثة الذين يرثون بالأسباب المُتقِدِم ذكرها على ضربين

الأول مختلف في توريثهم وهم ذوو الأرحام (وهو له شرح مفسر)

الثاني مجمع على توريثهم وهم ذكور وإناث (سأفسر أحوالهم)

( الوارثون المجمع عل توريثهم من الذكور )

١. الإبن ٢. ابن الإبن وإن نزل بمحض الذكور ٣. الأب ٤. الجد لأب وإن علا بمحض الذكور ٥. الأخ الشقيق ٦. الأخ الأب ٧.الأخ لأم ٨. ابن الأخ الشقيق ٩. إبن الأخ لأب ١٠. العم الشقيق ١١. العم لأب ١٢. ابن العم الشقيق ١٣. ابن العم لأب ١٤. الزوج ١٥. ذو الولاء

( الوارثون المجمع على توريثهم من الإناث )

١. البنت ٢. بنت الإبن ٣. الأم ٤. أم الأم وإن علت بمحض الإناث ٥. أم الأب وإن علت بمحض الإناث ٦. الأخت الشقيقة ٧. الأخت لأب ٨. الأخت لأم ٩. الزوجه ١٠. ذات الولاء

( أنواع الورثة المُجمع عليهم )
إن المجمع على توريثهم من الورثة نوعان :-

١.ذوو فرض
٢. عصبات بالنفس

أولاً أصحاب الفروض
١. الزوج ٢. الزوجة ٣. الأب ٤. الأم ٥. الجد ٦. الجدة ٧. البنت ٨. إبن الإبن ٩. الاخت الشقيقة ١٠. الأخت لأب ١١. الأخت لأم ١٢. الأخ لأم

ثانياً:العصبات بالنفس
١. الإبن ٢. إبن الإبن ٣. الأب ٤. الجد لأب ٥. الأخ الشقيق ٦. الأخ لأب
٧. إبن الأخ الشقيق ٨. إبن الأخ لأب ٩. العم الشقيق ١٠. العم لأب ١١. إبن العم الشقيق ١٢. إبن العم لأب ١٣. ذو الولاء
(حكم العصبة بالنفس )
إن لميراث العصبة بالنفس واحداً كان أو أكثر ثلاث أحكام

الأول: يأخذ جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض

الثاني:يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن كان هناك باقٍ

الثالث: يسقط إذا إستغرقت الفروض التركة

( حكم إجتماع أكثر من عصبة )

قبل معرفة الجواب لا بد أولاً من معرفة جهات العصبة
١. البنوة(الإبن،إبن الإبن )
٢. الأبوة (الأب، الجد )
٣. الاخوة(الأخوة ، أبناء الإخوة )
٤. العمومة(الأعمام، أبناء الأعمام )

وبعد معرفة الجهات يمكننا أن نورثهم على النحو التالي:

أولاً : إذا إختلف العصبة في الجهة قُدِّم من كانت جهته مقدمة

ثانياً : إذا إستوى العصبة في الجهة وإختلفو في درجة القرب، فالأقرب مقدٍّم على الأبعد

ثالثاً : إذا إستوى العصبة في الجهة والقرب، فالقوي مقدم على الضعيف

رابعاً : إذا إستوى العصبة في الجهة ودرجة القرب والقوة إشتركو في العُصوبة

( ميراث أصاحب الفرض )

المقصود بالفرض
(هو النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول )
(النصف ، والربع ، الثمن )
( الثلثان ، الثلث ، السدس )
( ثلث الباقي )

وقد ثبت هذه الفرض بالإجتهاد
وقد سبق بيان أصحاب هذه الفروض إجمالاُ وهم
( الزوجان والأبوان والجدان والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم )
image
 0  0  236