كورونا والقضايا الاسرية القانونية والقانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
كورونا والقضايا الاسرية القانونية والقانون الكويتي رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تمخض فيروس كورونا عن بعض القضايا القانونية الاسرية بشان الحضانة وفقا للمادة ١٨٩ و عدم تمكين من له حق رؤية المحضون بان استغلها بعض الحاضنين نكاية بالوصي او الولي الزوج الاب او الزوجة الام او من سمح له القانون الكويتي بالرؤية وهم الام و الاب و الأجداد فقط .
ومنع الحاضن من الرؤية بزعم المحافظة على صحة المحضون ووقايته من مرض الكورونا. ان قانون الأحوال الشخصية لا يسمح للحاضن بمنع رؤية المحضون من قبل من له الحق بالرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة ( ١٩٦) التي تنص على أن
'حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته"
ونص المادة واضح ولكن في حال امتناع الحاضن بمنح هذا الحق على المتضرر ان يقوم بإجراء إثبات حالة في مركز الشرطة
كذلك بينت المادة (١٩٣) انه قد تمنع الحضانه مؤقتا بموانع يقدرها القاضي الا انها لا تسقط ويرجع حق الحضانه للحاضن في زوال ذلك المانع
وفي ذلك نصت المادة (١٩٣) على أن : 'لا تسقط حق الحضانة بالاسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها' .
وعموما في حال المنازعات تطبق مواد القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية والتي تتضمن أحكاماً خاصة بحماية الطفولة والأمومة مأخوذة من التشريع الإسلامى وتطبق المحاكم في الكويت أحكام مذهب الإمام مالك على قضايا الأحوال الشخصية والأخذ بمذهب أبى حنيفة والشافعي وابن حنبل بما يحقق مصلحة الأفراد والأخذ بمذاهب الأئمة الأربعة فيما يحقق المصلحة العامة و الخاصة بالنسبة للطفل المحضون وأشير الى ذلك في حالة امتناع المحضون الغير مكره او مجبر برفض رؤية من له الحق في رؤيته وهو امر شائك يعرض على المحكمة للفصل فيه ولكن الأصل مصلحة المحضون نفسيا وصحيا وفكرياً وفي حكم سابق في محاكم التمييز الكويتية أشارت المحكمة إلى انه من المقرر وفقًا لقضاء محكمة التمييز أن الحضانة حق للحاضن والمحضون وليس حقاً خالصاً بواحد منهما، بل حق المحضون أقوى من حق الحاضن.
وبموجب قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ( 12 / 2015 ) فمحاكم الاسرة تنظر في كافة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ونستعرض المواد المتعلقة بهذا الجانب على النحو الآتي؛
المادة رقم 6
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة رقم 11
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ – الأحقية في مؤخر الصداق. ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج – منازعات رؤية المحضون. د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. هـ – الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و – الاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( 107 ) من القانون المدني. ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني. مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( 146 ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( هـ ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
والجدير بالذكر ان محكمة الاسرة تنظر كافة الدعاوى من الكويتيين وغير الكويتين باختلاف مذاهبهم ودياناتهم بموجب المادة ( ٣) التي تنص على
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
وبعد استعراض تلك المواد نود الإشارة الى انه من الضروري توعية الحاضن من قبل المجتمع المدني بكافة الأساليب التوعوية بشان عدم التعسف والمماطلة وتأخير رؤية من له حق الرؤية للمحضون بأعذار واهنه ودور الوالدين والاسرة كبير في هذا الامر ونشكر الاعلام المرئي والمسموع على دوره في هذه التوعية ونشكر رابطة الاجتماعيين لاهتمامها بالأسرة وتكثيف ندواتها وبحوثها بهذا الشان كما نشكر جمعية المحامين الكويتية بمختلف لجانها على ندواتها القانونية التوعوية المتميزة. .[/B][/SIZE]
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تمخض فيروس كورونا عن بعض القضايا القانونية الاسرية بشان الحضانة وفقا للمادة ١٨٩ و عدم تمكين من له حق رؤية المحضون بان استغلها بعض الحاضنين نكاية بالوصي او الولي الزوج الاب او الزوجة الام او من سمح له القانون الكويتي بالرؤية وهم الام و الاب و الأجداد فقط .
ومنع الحاضن من الرؤية بزعم المحافظة على صحة المحضون ووقايته من مرض الكورونا. ان قانون الأحوال الشخصية لا يسمح للحاضن بمنع رؤية المحضون من قبل من له الحق بالرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة ( ١٩٦) التي تنص على أن
'حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته"
ونص المادة واضح ولكن في حال امتناع الحاضن بمنح هذا الحق على المتضرر ان يقوم بإجراء إثبات حالة في مركز الشرطة
كذلك بينت المادة (١٩٣) انه قد تمنع الحضانه مؤقتا بموانع يقدرها القاضي الا انها لا تسقط ويرجع حق الحضانه للحاضن في زوال ذلك المانع
وفي ذلك نصت المادة (١٩٣) على أن : 'لا تسقط حق الحضانة بالاسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها' .
وعموما في حال المنازعات تطبق مواد القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية والتي تتضمن أحكاماً خاصة بحماية الطفولة والأمومة مأخوذة من التشريع الإسلامى وتطبق المحاكم في الكويت أحكام مذهب الإمام مالك على قضايا الأحوال الشخصية والأخذ بمذهب أبى حنيفة والشافعي وابن حنبل بما يحقق مصلحة الأفراد والأخذ بمذاهب الأئمة الأربعة فيما يحقق المصلحة العامة و الخاصة بالنسبة للطفل المحضون وأشير الى ذلك في حالة امتناع المحضون الغير مكره او مجبر برفض رؤية من له الحق في رؤيته وهو امر شائك يعرض على المحكمة للفصل فيه ولكن الأصل مصلحة المحضون نفسيا وصحيا وفكرياً وفي حكم سابق في محاكم التمييز الكويتية أشارت المحكمة إلى انه من المقرر وفقًا لقضاء محكمة التمييز أن الحضانة حق للحاضن والمحضون وليس حقاً خالصاً بواحد منهما، بل حق المحضون أقوى من حق الحاضن.
وبموجب قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ( 12 / 2015 ) فمحاكم الاسرة تنظر في كافة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ونستعرض المواد المتعلقة بهذا الجانب على النحو الآتي؛
المادة رقم 6
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة رقم 11
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ – الأحقية في مؤخر الصداق. ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج – منازعات رؤية المحضون. د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. هـ – الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و – الاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( 107 ) من القانون المدني. ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني. مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( 146 ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( هـ ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
والجدير بالذكر ان محكمة الاسرة تنظر كافة الدعاوى من الكويتيين وغير الكويتين باختلاف مذاهبهم ودياناتهم بموجب المادة ( ٣) التي تنص على
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
وبعد استعراض تلك المواد نود الإشارة الى انه من الضروري توعية الحاضن من قبل المجتمع المدني بكافة الأساليب التوعوية بشان عدم التعسف والمماطلة وتأخير رؤية من له حق الرؤية للمحضون بأعذار واهنه ودور الوالدين والاسرة كبير في هذا الامر ونشكر الاعلام المرئي والمسموع على دوره في هذه التوعية ونشكر رابطة الاجتماعيين لاهتمامها بالأسرة وتكثيف ندواتها وبحوثها بهذا الشان كما نشكر جمعية المحامين الكويتية بمختلف لجانها على ندواتها القانونية التوعوية المتميزة. .[/B][/SIZE]