اللائحة التنفيذية للقانون الكويتي للصحة النفسية للمرأة وفقا لقانون ٢٠١٩ بقلم المستشارة القانونية الكويتية د.تهاني العبيدلي الشمري أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بصحة مواطنيها وتطبيبهم بالمجان وذلك وفقا للدستور الكويتي ١٩٦٢ والقانون وتعديلاته والذي سد
اللائحة التنفيذية للقانون الكويتي للصحة النفسية للمرأة وفقا لقانون ٢٠١٩
بقلم المستشارة القانونية الكويتية
د.تهاني العبيدلي الشمري أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بصحة مواطنيها وتطبيبهم بالمجان وذلك وفقا للدستور الكويتي ١٩٦٢ والقانون وتعديلاته والذي سد ثغرات عديدة والصحة النفسية للمرأة تعني حالة نفسية متزنه خالية من الاضطرابات النفسية او السلوكية متوافقة ذاتيا واجتماعياً ناضجة في الانفعالات وناجحة في عملها ومقبلة على الحياة ومتسمة بحسن الخلق وحينما تصاب المرأة بمرض او علة نفسية او سلوكية تحتضنها الدولة من خلال موادها التشريعية والتي تعد المظلة لحمايتها وكفالة حقوقها فوفقا للمادة ( ١١) من الدستور التي تنص على
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
فالمادة اعلاه تكفل التطبيب المجاني للمواطنين وعليه فانه تصرف الأدوية المضادة للصرع والمضادة للاكتئاب وعلاج الذهان كما توفر الدولة العلاج السلوكي المجاني لمن اقدم على محاولات الانتحار وهذا يشمل الرجل والمرأة ووفقا لقانون الصحة النفسية الكويتي ٢٠١٩ المعدل والذي سد الثغرات التشريعية للقانون السابق و راعى أهداف جمعية الصحة العالمية الأربعة وهي؛
١- تعزيز القيادة الفعالة وتصريف شؤون الصحة النفسية.
٢- توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تستجيب لاحتياجات السكان وخدمات الرعاية الاجتماعية في المرافق الصحية المجتمعية.
٣- تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة النفسية والوقاية.
٤- تقوية نظم المعلومات والبيانات والبحوث اللازمة للصحة النفسية .
ولاشك ان المضطرب سلوكيا يواجه مشاكل منها الحزن واضطراب المزاج والنفسية والقلق وقد يصاب بالاكتئاب والإدمان وصعوبات في التعلم والتعامل مع الأشخاص ويحتاج الى تدخل الأطباء النفسيين والمرشدين النفسيين والمعالجين لادارة المخاوف الصحية والسلوكية بجلسات علاجية او استشارية
وبالنسبة للمراة فانها بحاجة الى العلاج ولا سيما في حالات الحروب والتعرض للعنف بكافة اشكاله (جنسي-منزلي-تحرش ) فاتخذت دولة الكويت تدابير تشريعية للحفاظ على الصحة النفسية للمرأة وسدت القصور في المواد التشريعية من حيث تنظيم اجراءات الدخول والخروج والعلاج والاحتجاز لقانون الصحة النفسية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ والذي يشمل ١٥ مادة وتتكون لائحته التنفيذية من؛
⁃ المجلس التنسيقي للصحة النفسية .
⁃ تحديد آلية عمل المجلس .
⁃ تحديد اختصاصات المجلس.
⁃ تحديد آلية الفحص والتقييم الطبي النفسي.
⁃ الدخول الإرادي الطوعي والدخول الإلزامي القسري.
⁃ الايداع بقرار واحكام قضائية.
فأصبح من حق المريض معرفة علاجه واختيار الأسلوب و الطريقة المناسبة ومن حقه منع زيارة من لايرغب به وحفظ حقوق المريض النفسي بحرمة تقييده واحتجازه الا وفقا للقانون بمدة معينة وملازمة ممرض وتفقده كل ساعتين وذلك اذا شكل المريض النفسي خطرا على نفسه وعلى الآخرين والجدير بالذكر انه شددت العقوبات في حال مخالفة القانون او التعسف باستخدام الصلاحيات من حيث الحبس من ٣ اشهر الى سنتين والغرامة من ١٠٠ الى ١٠٠٠ دينار مالم ينص القانون على عقوبة مشدده
وبذلك نحن امام مظلة حماية قانونية للمرضى ونستشهد بالمواد الآتية؛
-المادة ١٣ بوجوب الفحص النفسي للمريض خيث تنص المادة على انه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي.
-حسب مادة١٦ فانه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين .
-المادة ٢٠ بشان الإيداع القضائي حيث تشير أنه في حال صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين في إحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية.
-المادة٣٠ تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.
-المادة ٣١ تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 1000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك، أو كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون وتبين غير ذلك.
- المادة ٣٢ تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات أو كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
-المادة ٣٤ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عمدا بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 دينار إذا أعطى الدواء بإهمال./B]ال.[/B][/SIZE]
بقلم المستشارة القانونية الكويتية
د.تهاني العبيدلي الشمري أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بصحة مواطنيها وتطبيبهم بالمجان وذلك وفقا للدستور الكويتي ١٩٦٢ والقانون وتعديلاته والذي سد ثغرات عديدة والصحة النفسية للمرأة تعني حالة نفسية متزنه خالية من الاضطرابات النفسية او السلوكية متوافقة ذاتيا واجتماعياً ناضجة في الانفعالات وناجحة في عملها ومقبلة على الحياة ومتسمة بحسن الخلق وحينما تصاب المرأة بمرض او علة نفسية او سلوكية تحتضنها الدولة من خلال موادها التشريعية والتي تعد المظلة لحمايتها وكفالة حقوقها فوفقا للمادة ( ١١) من الدستور التي تنص على
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
فالمادة اعلاه تكفل التطبيب المجاني للمواطنين وعليه فانه تصرف الأدوية المضادة للصرع والمضادة للاكتئاب وعلاج الذهان كما توفر الدولة العلاج السلوكي المجاني لمن اقدم على محاولات الانتحار وهذا يشمل الرجل والمرأة ووفقا لقانون الصحة النفسية الكويتي ٢٠١٩ المعدل والذي سد الثغرات التشريعية للقانون السابق و راعى أهداف جمعية الصحة العالمية الأربعة وهي؛
١- تعزيز القيادة الفعالة وتصريف شؤون الصحة النفسية.
٢- توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تستجيب لاحتياجات السكان وخدمات الرعاية الاجتماعية في المرافق الصحية المجتمعية.
٣- تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة النفسية والوقاية.
٤- تقوية نظم المعلومات والبيانات والبحوث اللازمة للصحة النفسية .
ولاشك ان المضطرب سلوكيا يواجه مشاكل منها الحزن واضطراب المزاج والنفسية والقلق وقد يصاب بالاكتئاب والإدمان وصعوبات في التعلم والتعامل مع الأشخاص ويحتاج الى تدخل الأطباء النفسيين والمرشدين النفسيين والمعالجين لادارة المخاوف الصحية والسلوكية بجلسات علاجية او استشارية
وبالنسبة للمراة فانها بحاجة الى العلاج ولا سيما في حالات الحروب والتعرض للعنف بكافة اشكاله (جنسي-منزلي-تحرش ) فاتخذت دولة الكويت تدابير تشريعية للحفاظ على الصحة النفسية للمرأة وسدت القصور في المواد التشريعية من حيث تنظيم اجراءات الدخول والخروج والعلاج والاحتجاز لقانون الصحة النفسية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ والذي يشمل ١٥ مادة وتتكون لائحته التنفيذية من؛
⁃ المجلس التنسيقي للصحة النفسية .
⁃ تحديد آلية عمل المجلس .
⁃ تحديد اختصاصات المجلس.
⁃ تحديد آلية الفحص والتقييم الطبي النفسي.
⁃ الدخول الإرادي الطوعي والدخول الإلزامي القسري.
⁃ الايداع بقرار واحكام قضائية.
فأصبح من حق المريض معرفة علاجه واختيار الأسلوب و الطريقة المناسبة ومن حقه منع زيارة من لايرغب به وحفظ حقوق المريض النفسي بحرمة تقييده واحتجازه الا وفقا للقانون بمدة معينة وملازمة ممرض وتفقده كل ساعتين وذلك اذا شكل المريض النفسي خطرا على نفسه وعلى الآخرين والجدير بالذكر انه شددت العقوبات في حال مخالفة القانون او التعسف باستخدام الصلاحيات من حيث الحبس من ٣ اشهر الى سنتين والغرامة من ١٠٠ الى ١٠٠٠ دينار مالم ينص القانون على عقوبة مشدده
وبذلك نحن امام مظلة حماية قانونية للمرضى ونستشهد بالمواد الآتية؛
-المادة ١٣ بوجوب الفحص النفسي للمريض خيث تنص المادة على انه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي.
-حسب مادة١٦ فانه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين .
-المادة ٢٠ بشان الإيداع القضائي حيث تشير أنه في حال صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين في إحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية.
-المادة٣٠ تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.
-المادة ٣١ تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 1000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك، أو كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون وتبين غير ذلك.
- المادة ٣٢ تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات أو كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
-المادة ٣٤ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عمدا بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 دينار إذا أعطى الدواء بإهمال./B]ال.[/B][/SIZE]