فنجان من القانون الدستوري ١٩٦٠ مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي الشمري
فنجان من القانون الدستوري ١٩٦٠
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي الشمري
فنجان من القانون الجنائي
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي الشمري
تنص المادة رقم 56 من الدستور على
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وبالرجوع للمذكرة التفسيرية فانها تشرح المادة اعلاه على النحو الآتي ؛
أشارت هذه المادة إلى " المشاورات التقليدية " التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد ان يستطلع رأيهم ، وغيرهم من اصحاب الرأي السياسي .
وبناء على هذه المادة يكون تعييين الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري ، وذلك على خلاف تعيين رئيس مجلس الوزراء وعزله كما سبق . كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء " ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا ، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة ، ولذلك بالذات وضعت كلمة " جميعا" في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول " ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " .
ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء (من بين الوزراء أنفسهم وضمن عددهم الدستوري) إذا طرأت ضرورة تقتضى ذلك .
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي الشمري
فنجان من القانون الجنائي
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي الشمري
تنص المادة رقم 56 من الدستور على
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وبالرجوع للمذكرة التفسيرية فانها تشرح المادة اعلاه على النحو الآتي ؛
أشارت هذه المادة إلى " المشاورات التقليدية " التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء ، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد ان يستطلع رأيهم ، وغيرهم من اصحاب الرأي السياسي .
وبناء على هذه المادة يكون تعييين الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري ، وذلك على خلاف تعيين رئيس مجلس الوزراء وعزله كما سبق . كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء " ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا ، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة ، ولذلك بالذات وضعت كلمة " جميعا" في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول " ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " .
ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء (من بين الوزراء أنفسهم وضمن عددهم الدستوري) إذا طرأت ضرورة تقتضى ذلك .