أحكام محكمة الاستئناف وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ١٧/ ١٩٦٠ مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي
أحكام محكمة الاستئناف وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
١٧/ ١٩٦٠
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
ان الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف هي الاحكام القابلة للتنفيذ ماعدا حكم الإعدام الذي لا يجوز تنفيذه الا بعد عرضه على محكمة التمييز وبعد مصادقته من قبل امير دولة الكويت وان كان الحكم الابتدائي مع النفاذ وهو امر جوازي للمحكمة الابتدائية فلمحكمة الاستئنمممماف ان تامر بتنفيذه فورا ولها ان تعدل عنه متى ما رأت مبررا لذلك .
وعلى محكمة الاستئناف قبل الحكم ان تتحقق من حضور خصوم الواقعه بجلسة النظر في الاستئناف والتحقق من اعلان الخصوم اعلانا صحيحا في حال تغيبهم عن الجلسة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ وإذا تبين للمحكمة الاستئنافية انه لم يتم اعلان المتهم اعلانا صحيحا فيتحتم عليها تأجيل نظر الواقعه الى الجلسة التالية مع التحقق بإعلان المتهم اعلانا صحيحا ليتمكن من ابداء دفاعه و اذا نظرت الاستئناف في غياب المتهم دون إعلانه او بإعلان غير صحيح فالحكم يكون معيبا لقيامه على اجراءات باطلة أجهضت حق المتهم المستأنف في الدفاع عن نفسه .
ومحكمة الاستئناف تصدر الاحكام الآتية؛
١- الحكم بعدم قبول الاستئناف.
في حال رفعه بعد الميعاد اًو لانعدام صفة ومصلحة رافعه أو لعيب شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام .
٢-الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف.
مثال١: حكم بإيداع المتهم مدمن المخدرات احدى المصحات لعلاجه فانه لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف وفقا لقانون مكافحة المخدرات٧٤/ ١٩٨٣ وقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم ٤٨/ ١٩٨٧
مثال٢: الحكم الصادر ضد المتهم الحدث بأحد التدابير التسليم القضائي او التوبيخ او الإيداع في مأوى علاجي فلا يجوز الطعن عليها وفقا لقانون الأحداث الكويتي ٣/ ١٩٨٣
٣- الحكم بعدم الاختصاص.
تعد قواعد عدم الاختصاص من النظام العام وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص.
مثال: لو كانت الجريمة جنحة من جنح الصحافة وتختص بنظرها محكمة الجنايات وفقا المادة ٣ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ ومتعلقة بالمطبوعات والنشر .
٤-الحكم بوقف نظر الاستئناف.
اذا طعنت النيابة العامة او الادعاء العام بالاستئناف في الحكم الابتدائي الغيابي
يتعين على المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف المرفوع من سلطة الادعاء حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها ان كانت قد رفعت وفي حال نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الاستئناف وفصلت فيه تكون اخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
٥- الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
اذا غاب المستأنف فللمحكمة ان تفصل في موضوع الاستئناف باعتبار غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأما في حال غياب أحد الخصوم عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يكن ممن استأنف الحكم وليس له عذر مقبول فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره وتفصل في الاستئناف المقدم ولا يكون له حق معارضة الحكم وللمحكمة ان تؤجل نظر جلسة الاستئناف وتأمر بإعادة اعلان الخصم الغائب وان استدعى الامر القبض عليه وإحضاره جبرا .
٦- الحكم بسقوط الاستئناف.
وذلك عندما تطعن النيابة العامة أو الادعاء العاملالاستئناف على حكم محكمة اول درجة الغيابي ويطعن المتهم على هذا الحكم فتحكم محكمة المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعدله فيصبح استئناف سلطة الادعاء وارد على غير محل وعندها يتعين على القاضي الحكم بسقوط استئناف سلطة الادعاء .
٧- الحكم في موضوع الاستئناف.
كأصل عام يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيق مصلحة الخصم المستأنف فلا يضار الطاعن بطعنه فتحكم بتعديل الحكم لمصلحته او بتأييد الحكم دون تعديل ولمحكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة وتسبيبه واذا اغفل شمل الحكم الابتدائي عقوبة بايقاف التنفيذ في غير حالاته لا تملك المحكمة الاستئنافية إلغائه واذا إغفل الحكم الابتدائي عقوبة تكميم وجوبية كالمصادرة لا يمكن للمحكمة الاستئنافية الحكم بها وللمحكمة الاستئنافية تعديل الحكم الابتدائي أو تأييده أو تشديده أو ان تقضي ببراءة المتهم ان كان الاستئناف من سلطة الادعاء وهي الخصم الشريف المنتصر للقانون وللمحكمة ان تتصدى في الفصل في الدعوى ان وجدت عيوب شابت الحكم الابتدائي غير ممكن تصحيحه بشرط استنفاد ولاية محكمة اول درجة في الفصل في الدعوى بثبوت التهمة على المتهم والا أعادت القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها بعد أعلان المتهم اعلانا صحيحا وفقا للقانون وعلى المحكمة الاستئنافية ان تفصل بحكم واحد في الاستئنافين المقدمين من المتهم ومن سلطة الادعاء عن ذات الحكم فلا يجوز تجزئة الدعوى الجزائية الواحدة.
ويجب على المحكمة الاستئنافية تسبيب حكمها.
١٧/ ١٩٦٠
مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
ان الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف هي الاحكام القابلة للتنفيذ ماعدا حكم الإعدام الذي لا يجوز تنفيذه الا بعد عرضه على محكمة التمييز وبعد مصادقته من قبل امير دولة الكويت وان كان الحكم الابتدائي مع النفاذ وهو امر جوازي للمحكمة الابتدائية فلمحكمة الاستئنمممماف ان تامر بتنفيذه فورا ولها ان تعدل عنه متى ما رأت مبررا لذلك .
وعلى محكمة الاستئناف قبل الحكم ان تتحقق من حضور خصوم الواقعه بجلسة النظر في الاستئناف والتحقق من اعلان الخصوم اعلانا صحيحا في حال تغيبهم عن الجلسة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ وإذا تبين للمحكمة الاستئنافية انه لم يتم اعلان المتهم اعلانا صحيحا فيتحتم عليها تأجيل نظر الواقعه الى الجلسة التالية مع التحقق بإعلان المتهم اعلانا صحيحا ليتمكن من ابداء دفاعه و اذا نظرت الاستئناف في غياب المتهم دون إعلانه او بإعلان غير صحيح فالحكم يكون معيبا لقيامه على اجراءات باطلة أجهضت حق المتهم المستأنف في الدفاع عن نفسه .
ومحكمة الاستئناف تصدر الاحكام الآتية؛
١- الحكم بعدم قبول الاستئناف.
في حال رفعه بعد الميعاد اًو لانعدام صفة ومصلحة رافعه أو لعيب شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام .
٢-الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف.
مثال١: حكم بإيداع المتهم مدمن المخدرات احدى المصحات لعلاجه فانه لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف وفقا لقانون مكافحة المخدرات٧٤/ ١٩٨٣ وقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم ٤٨/ ١٩٨٧
مثال٢: الحكم الصادر ضد المتهم الحدث بأحد التدابير التسليم القضائي او التوبيخ او الإيداع في مأوى علاجي فلا يجوز الطعن عليها وفقا لقانون الأحداث الكويتي ٣/ ١٩٨٣
٣- الحكم بعدم الاختصاص.
تعد قواعد عدم الاختصاص من النظام العام وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص.
مثال: لو كانت الجريمة جنحة من جنح الصحافة وتختص بنظرها محكمة الجنايات وفقا المادة ٣ من القانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ ومتعلقة بالمطبوعات والنشر .
٤-الحكم بوقف نظر الاستئناف.
اذا طعنت النيابة العامة او الادعاء العام بالاستئناف في الحكم الابتدائي الغيابي
يتعين على المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف المرفوع من سلطة الادعاء حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها ان كانت قد رفعت وفي حال نظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الاستئناف وفصلت فيه تكون اخطأت في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
٥- الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
اذا غاب المستأنف فللمحكمة ان تفصل في موضوع الاستئناف باعتبار غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأما في حال غياب أحد الخصوم عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يكن ممن استأنف الحكم وليس له عذر مقبول فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره وتفصل في الاستئناف المقدم ولا يكون له حق معارضة الحكم وللمحكمة ان تؤجل نظر جلسة الاستئناف وتأمر بإعادة اعلان الخصم الغائب وان استدعى الامر القبض عليه وإحضاره جبرا .
٦- الحكم بسقوط الاستئناف.
وذلك عندما تطعن النيابة العامة أو الادعاء العاملالاستئناف على حكم محكمة اول درجة الغيابي ويطعن المتهم على هذا الحكم فتحكم محكمة المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعدله فيصبح استئناف سلطة الادعاء وارد على غير محل وعندها يتعين على القاضي الحكم بسقوط استئناف سلطة الادعاء .
٧- الحكم في موضوع الاستئناف.
كأصل عام يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيق مصلحة الخصم المستأنف فلا يضار الطاعن بطعنه فتحكم بتعديل الحكم لمصلحته او بتأييد الحكم دون تعديل ولمحكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة وتسبيبه واذا اغفل شمل الحكم الابتدائي عقوبة بايقاف التنفيذ في غير حالاته لا تملك المحكمة الاستئنافية إلغائه واذا إغفل الحكم الابتدائي عقوبة تكميم وجوبية كالمصادرة لا يمكن للمحكمة الاستئنافية الحكم بها وللمحكمة الاستئنافية تعديل الحكم الابتدائي أو تأييده أو تشديده أو ان تقضي ببراءة المتهم ان كان الاستئناف من سلطة الادعاء وهي الخصم الشريف المنتصر للقانون وللمحكمة ان تتصدى في الفصل في الدعوى ان وجدت عيوب شابت الحكم الابتدائي غير ممكن تصحيحه بشرط استنفاد ولاية محكمة اول درجة في الفصل في الدعوى بثبوت التهمة على المتهم والا أعادت القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها بعد أعلان المتهم اعلانا صحيحا وفقا للقانون وعلى المحكمة الاستئنافية ان تفصل بحكم واحد في الاستئنافين المقدمين من المتهم ومن سلطة الادعاء عن ذات الحكم فلا يجوز تجزئة الدعوى الجزائية الواحدة.
ويجب على المحكمة الاستئنافية تسبيب حكمها.