حجية الآثار المادية للأسلحة النارية في الإثبات الجنائي مستشارة قانونية تهاني العبيدلي
حجية الآثار المادية للأسلحة النارية في الإثبات الجنائي
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان الإثبات الجنائي يؤدي الى إظهار الحقيقة بواسطة الدليل المقدم في الدعوى، والدليل في الإثبات الجنائي يؤدي الى إثبات التهمة على الجاني ، واستبعاد الأفراد الآخرين من دائرة الاشتباه بناء على قوة وحجية الدليل .
لاشك أن الجرائم باستخدام الأسلحة النارية، أمر شائع، لسهولة الحصول عليها ، وسهولة استخدامها، وتعدد مزاياها ( شراء غير مشروع -دقة التصويب- كاتم للصوت - حجم صغير - يمكن التخلص منه )،
و علم الأدلة الجنائية، علم يتطور بتطور التكنولوجيا باستحداث أحدث الأساليب وأكثرها دقة في الاثبات الجنائي، ولعل علم البصمات والأشعة فوق البنفسجية و البصمة الوراثية (DNA )واستخدام الحاسوب، يعد نقلة نوعية كبيرة في الاثبات الجنائي، ومعرفة هوية صاحب السلاح أداة الجريمة ،وفحص مسرح الجريمة و السلاح والأظرف الفارغة وإحرازها بإحراز مناسبة وتشميعها وكتابة المحتويات وجامع الأحرار وأرسالها للأدلة الجنائية لفحصها والإصابة بجسد المصوّب بطلق ناري، يسهل معرفة الجاني، وكيفية ارتكاب الجريمة، و تمكن في حل كثير من الجرائم، حيث لكل سلاح ناري بصمة خاصة به تميزه عن بقية الأسلحة، كبصمة الانسان التي يختلف فيها عن غيره، وهي الآثار الموجودة في مخلفات السلاح الناري ، و التي يتفحصها ويدرسها الخبير الجنائي المختص.
ولابد لنا من تعريف السلاح الناري (Ballistic)، وسأكتفي بتعريفه من ناحية علم الأدلة الجنائية ، فيعرف بأنه السلاح الذي يندرج تحت تصنيف الأسلحة الخفيفة وجميع الأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة من أسلحة متوسطة كالرشاشات. فالأسلحة النارية ، من مسدسات عادية أو أوتوماتيكية، هي آلة مصنعة لرمي المقذوفات بالقوة الضاغطة بسبب تمدد الغازات المتاحة عن استعمال البارود(المواد المتفجرة )، وتختلف الأسلحة النارية بحسب تصنيف السبطانة، فالبنادق العسكرية ، و المسدسات اليدوية، تحتوي سبطانتها على سدود وأخاديد مساوية لبعضها، ويؤلف كل أخدود حلزوني دورة كاملة بمسافة معينة ( مسافة الدورة) وتكون ثابته في كل صنف من الأسلحة النارية ، وتشكل الرصاصة حركة لولبية بسبب شكل الأخدود والسدود الحلزونية ( Rifled ) وهذا التصميم يعطي قوة اختراق . أما بنادق الصيد، فلا وجود للأخاديد والسدود، فسبطانتها ملساء (Non Rifled) ، ومقدوفاتها عبارة عن كراة رصاص ، لا تمكن من معرفة السلاح المستخدم، ولكن الظرف الفارغ هو الذي يمكننا من معرفة السلاح المستخدم.
مكونات المقذوف الناري الذي يشعل البارود الذي بداخله ؛
١- الكبسولة ( تقع في نهاية الطلقة).
٢- الرصاصة (الأسلحة النارية ).
٣- الظرف( يصنع من الكرتون المضغوط أو النحاس و يحتوي على البارود ).
ما أهمية المقذوف الناري في الإثبات الجنائي ؟ كونه يحمل بصمة العيار الناري ، يمكن الخبير الجنائي من إثبات أن المقذوف الناري انطلق من هذا أو ذاك السلاح من خلال العلامات التي يخلفها من آثار في السدود والأخاديد والبارود المستقر في جسد المجني عليه أو مكان آخر سواء كانت آثار فردية خاصة (Individual Characteristic وهي بصمة السلاح الذي تميز سلاح عن الآخر وان كانا من مصنع واحد واعدا من ماكينة واحده.وهذه قد تثير حجية في الاثبات وتدحض بحسب السوابق القضائية في هذا الجانب .
بالاضافة الى آثار نوعية مميزة ( Class Characteristic) والتي تدل على منشأ ونوع وموديل السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة .
وبفحص المقذوف الموجود في مسرح الجريمة بأجهزة وفحوص علمية يتم مضاهاتها واثبات ان المقذوف انطلق من ذات سلاح المتهم وين تصويره للإثبات في ارتكاب الجريمة .كما أن الظرف الفارغ ( Cartridge Case) الخارجي للبارود، يعد وسيلة مهمة في تحديد نوع السلاح المستخدم، لما يحمله من علامات و آثار مادية .
التعرف على مستخدم السلاح؛ وذلك بوجود الآثار المادية على جسم الرامي، أو المجني عليه وبالأخص آثار البارود ( خليط من الكربون والكبريت ومتران البوتاسيوم ) وآثار الغازات والمعادن المتخلفة على يديه (رصاص-أنتوميني- كادميوم) أو ما يسمى بالنمش البارودي و الذي بمكان وجوده ( ظاهر الكف- باطن الكف ) يكشف دور الشخص هل كان في حالة دفاع ولم يطلق النار أم هو مرتكب الواقعه و مطلق النار ويتم ذلك بأخذ مسحة بقطنة مبلله بحامض النتريك أو الهيدروكلوريك .
والجروح والإصابات النارية المتخلفة، تختلف باختلاف السلاح المستخدم، والمسافة والزاوية واتجاه الرمي التي اتخذها الرامي، و تتطلب معاينة دقيقة لكلا من؛
١-مسرح الجريمة.
٢-السلاح الناري.
٣-جسم المصاب.
٣- جرح الدخول .
٤-جرح الخروج.
٥- ملابس المصاب.
٦- تتبع مسارالمقذوف.
ومن خلال فحص تلك النقاط ، وبالذات مسرح الجريمة والتأكد من رصد كاميرات قريبة للواقعة ، وتصوير مسرح الجريمة وكل الادلة المادية قبل نقلها ، وضرورة توخي الحرص في نقل الادلة المادية ومنها السلاح الناري، فيجب أن يحمل من الجزء المطلق للنار ( الزناد) دون محاولة تفريغه او فحص مخزون الطلقات الموجود ويتم احراز كافة الادلة في احراز (أكياس وأقمشة وصناديق خشبية وبلاستيكية) مناسبة ،بحسب حجم و نوع الأدلة .
و من ثم مراجعة الأدلة الجنائية لكافة قاعدة بيانات كشف بصمة السلاح الناري الموجودة ، وان لم تكن ، فيكون الكشف عن صاحب السلاح الناري ، بالفحص التقني المجهري الالكتروني والأشعة و أجهزة فحص آثار الأسلحة.
ومقارنتها بالأدلة القولية، أقوال المتهم والشهود، فكم من إقرار واعتراف من قبل المتهم و شهادة شهود غير صحيحة أيا كانت الأسباب. ويبقى الدليل الماديPhysical evidence المتفق والوقائع وظروف الواقعة هو الأقرب الى الحقيقة و إثبات الواقعة كون الاعتراف دليل يخضع للمناقشة من قبل جهة التحقيق، وقناعة القاضي كبقية الأدلة المتحصل عليها للواقعه.
والجدير بالذكر أن ان الإجماع القولي مع الدليل الفني يكون كافيا في الاثبات ،ولا يتطلب التطابق التام المتماثل فالسلطة التقديرية للمحكمة ، تقوم على المواءمة بينها وملاءمة الأدلة والواقعة وسياقها والتصدي للجدل الموضوعي المتوقع اثارته، والتي يدحضه استخدام التقنيات الحديثة في الأدلة الجنائية لفحص آثار الاسلحة النارية، ومضاهاتها و ينتج عنها إثباتات قاطعة، تحدد السلاح المستخدم في الواقعه، فهذه العلامات والآثار المتخلفة عن الطلق الناري ، هي تماما كبصمة الأصبع التي تميز إنسان عن آخر ، والتي تمكن من تحديد شخص مرتكبها، ويردفها الخبرة البشرية العملية في هذا المجال، ولنوع السلاح الناري المستخدم في الواقعه ومسافة الرامي من الهدف دور في تشديد العقوبة، وذلك للنتيجة الواقعه على جسد المجني عليه ، من احتمال الأصابة الجسيمة بموت المجني عليه أو سوء حالته بسبب تهتك أجزاء حيوية في جسمه.
ونتمنى أن يكون للآثار المادية للأسلحة النارية المفحوصة بوسائل وأساليب وأجهزة علمية متطورة، دور أكبر من الحالي ، وهو الخضوع الكامل لمبدأ الاقتناع الذاتي القاضي وسلطته التقديرية، وينبغي أن يدحض الدليل العلمي بدليل علمي ، يماثله في القوة والدقة.s/useruppic/
[/B][/SIZE][/B][/B][/SIZE]
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
ان الإثبات الجنائي يؤدي الى إظهار الحقيقة بواسطة الدليل المقدم في الدعوى، والدليل في الإثبات الجنائي يؤدي الى إثبات التهمة على الجاني ، واستبعاد الأفراد الآخرين من دائرة الاشتباه بناء على قوة وحجية الدليل .
لاشك أن الجرائم باستخدام الأسلحة النارية، أمر شائع، لسهولة الحصول عليها ، وسهولة استخدامها، وتعدد مزاياها ( شراء غير مشروع -دقة التصويب- كاتم للصوت - حجم صغير - يمكن التخلص منه )،
و علم الأدلة الجنائية، علم يتطور بتطور التكنولوجيا باستحداث أحدث الأساليب وأكثرها دقة في الاثبات الجنائي، ولعل علم البصمات والأشعة فوق البنفسجية و البصمة الوراثية (DNA )واستخدام الحاسوب، يعد نقلة نوعية كبيرة في الاثبات الجنائي، ومعرفة هوية صاحب السلاح أداة الجريمة ،وفحص مسرح الجريمة و السلاح والأظرف الفارغة وإحرازها بإحراز مناسبة وتشميعها وكتابة المحتويات وجامع الأحرار وأرسالها للأدلة الجنائية لفحصها والإصابة بجسد المصوّب بطلق ناري، يسهل معرفة الجاني، وكيفية ارتكاب الجريمة، و تمكن في حل كثير من الجرائم، حيث لكل سلاح ناري بصمة خاصة به تميزه عن بقية الأسلحة، كبصمة الانسان التي يختلف فيها عن غيره، وهي الآثار الموجودة في مخلفات السلاح الناري ، و التي يتفحصها ويدرسها الخبير الجنائي المختص.
ولابد لنا من تعريف السلاح الناري (Ballistic)، وسأكتفي بتعريفه من ناحية علم الأدلة الجنائية ، فيعرف بأنه السلاح الذي يندرج تحت تصنيف الأسلحة الخفيفة وجميع الأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة من أسلحة متوسطة كالرشاشات. فالأسلحة النارية ، من مسدسات عادية أو أوتوماتيكية، هي آلة مصنعة لرمي المقذوفات بالقوة الضاغطة بسبب تمدد الغازات المتاحة عن استعمال البارود(المواد المتفجرة )، وتختلف الأسلحة النارية بحسب تصنيف السبطانة، فالبنادق العسكرية ، و المسدسات اليدوية، تحتوي سبطانتها على سدود وأخاديد مساوية لبعضها، ويؤلف كل أخدود حلزوني دورة كاملة بمسافة معينة ( مسافة الدورة) وتكون ثابته في كل صنف من الأسلحة النارية ، وتشكل الرصاصة حركة لولبية بسبب شكل الأخدود والسدود الحلزونية ( Rifled ) وهذا التصميم يعطي قوة اختراق . أما بنادق الصيد، فلا وجود للأخاديد والسدود، فسبطانتها ملساء (Non Rifled) ، ومقدوفاتها عبارة عن كراة رصاص ، لا تمكن من معرفة السلاح المستخدم، ولكن الظرف الفارغ هو الذي يمكننا من معرفة السلاح المستخدم.
مكونات المقذوف الناري الذي يشعل البارود الذي بداخله ؛
١- الكبسولة ( تقع في نهاية الطلقة).
٢- الرصاصة (الأسلحة النارية ).
٣- الظرف( يصنع من الكرتون المضغوط أو النحاس و يحتوي على البارود ).
ما أهمية المقذوف الناري في الإثبات الجنائي ؟ كونه يحمل بصمة العيار الناري ، يمكن الخبير الجنائي من إثبات أن المقذوف الناري انطلق من هذا أو ذاك السلاح من خلال العلامات التي يخلفها من آثار في السدود والأخاديد والبارود المستقر في جسد المجني عليه أو مكان آخر سواء كانت آثار فردية خاصة (Individual Characteristic وهي بصمة السلاح الذي تميز سلاح عن الآخر وان كانا من مصنع واحد واعدا من ماكينة واحده.وهذه قد تثير حجية في الاثبات وتدحض بحسب السوابق القضائية في هذا الجانب .
بالاضافة الى آثار نوعية مميزة ( Class Characteristic) والتي تدل على منشأ ونوع وموديل السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة .
وبفحص المقذوف الموجود في مسرح الجريمة بأجهزة وفحوص علمية يتم مضاهاتها واثبات ان المقذوف انطلق من ذات سلاح المتهم وين تصويره للإثبات في ارتكاب الجريمة .كما أن الظرف الفارغ ( Cartridge Case) الخارجي للبارود، يعد وسيلة مهمة في تحديد نوع السلاح المستخدم، لما يحمله من علامات و آثار مادية .
التعرف على مستخدم السلاح؛ وذلك بوجود الآثار المادية على جسم الرامي، أو المجني عليه وبالأخص آثار البارود ( خليط من الكربون والكبريت ومتران البوتاسيوم ) وآثار الغازات والمعادن المتخلفة على يديه (رصاص-أنتوميني- كادميوم) أو ما يسمى بالنمش البارودي و الذي بمكان وجوده ( ظاهر الكف- باطن الكف ) يكشف دور الشخص هل كان في حالة دفاع ولم يطلق النار أم هو مرتكب الواقعه و مطلق النار ويتم ذلك بأخذ مسحة بقطنة مبلله بحامض النتريك أو الهيدروكلوريك .
والجروح والإصابات النارية المتخلفة، تختلف باختلاف السلاح المستخدم، والمسافة والزاوية واتجاه الرمي التي اتخذها الرامي، و تتطلب معاينة دقيقة لكلا من؛
١-مسرح الجريمة.
٢-السلاح الناري.
٣-جسم المصاب.
٣- جرح الدخول .
٤-جرح الخروج.
٥- ملابس المصاب.
٦- تتبع مسارالمقذوف.
ومن خلال فحص تلك النقاط ، وبالذات مسرح الجريمة والتأكد من رصد كاميرات قريبة للواقعة ، وتصوير مسرح الجريمة وكل الادلة المادية قبل نقلها ، وضرورة توخي الحرص في نقل الادلة المادية ومنها السلاح الناري، فيجب أن يحمل من الجزء المطلق للنار ( الزناد) دون محاولة تفريغه او فحص مخزون الطلقات الموجود ويتم احراز كافة الادلة في احراز (أكياس وأقمشة وصناديق خشبية وبلاستيكية) مناسبة ،بحسب حجم و نوع الأدلة .
و من ثم مراجعة الأدلة الجنائية لكافة قاعدة بيانات كشف بصمة السلاح الناري الموجودة ، وان لم تكن ، فيكون الكشف عن صاحب السلاح الناري ، بالفحص التقني المجهري الالكتروني والأشعة و أجهزة فحص آثار الأسلحة.
ومقارنتها بالأدلة القولية، أقوال المتهم والشهود، فكم من إقرار واعتراف من قبل المتهم و شهادة شهود غير صحيحة أيا كانت الأسباب. ويبقى الدليل الماديPhysical evidence المتفق والوقائع وظروف الواقعة هو الأقرب الى الحقيقة و إثبات الواقعة كون الاعتراف دليل يخضع للمناقشة من قبل جهة التحقيق، وقناعة القاضي كبقية الأدلة المتحصل عليها للواقعه.
والجدير بالذكر أن ان الإجماع القولي مع الدليل الفني يكون كافيا في الاثبات ،ولا يتطلب التطابق التام المتماثل فالسلطة التقديرية للمحكمة ، تقوم على المواءمة بينها وملاءمة الأدلة والواقعة وسياقها والتصدي للجدل الموضوعي المتوقع اثارته، والتي يدحضه استخدام التقنيات الحديثة في الأدلة الجنائية لفحص آثار الاسلحة النارية، ومضاهاتها و ينتج عنها إثباتات قاطعة، تحدد السلاح المستخدم في الواقعه، فهذه العلامات والآثار المتخلفة عن الطلق الناري ، هي تماما كبصمة الأصبع التي تميز إنسان عن آخر ، والتي تمكن من تحديد شخص مرتكبها، ويردفها الخبرة البشرية العملية في هذا المجال، ولنوع السلاح الناري المستخدم في الواقعه ومسافة الرامي من الهدف دور في تشديد العقوبة، وذلك للنتيجة الواقعه على جسد المجني عليه ، من احتمال الأصابة الجسيمة بموت المجني عليه أو سوء حالته بسبب تهتك أجزاء حيوية في جسمه.
ونتمنى أن يكون للآثار المادية للأسلحة النارية المفحوصة بوسائل وأساليب وأجهزة علمية متطورة، دور أكبر من الحالي ، وهو الخضوع الكامل لمبدأ الاقتناع الذاتي القاضي وسلطته التقديرية، وينبغي أن يدحض الدليل العلمي بدليل علمي ، يماثله في القوة والدقة.s/useruppic/
[/B][/SIZE][/B][/B][/SIZE]