الاحكام التي يجوز استئنافها والأحكام المستثناة من الاستئناف في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٧/ ١٩٦٠ مستشارة قانونية تهاني العبيدلي .
الاحكام التي يجوز استئنافها والأحكام المستثناة من الاستئناف في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٧/ ١٩٦٠
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي .
يقصد بالحكم المستأنف ، هو الحكم الذي طعن به من قبل المتضرر من الحكم، مما يعني، إعادة نظر الواقعة
من جديد وذلك أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ، كون القاضي إنسانا غير معصوما من الخطأ.
وستستعرض الحكم المستأنف من حيث؛
⁃ الحق في الاستئناف.
⁃ شروط من يجوز له الطعن بالاستئناف.
⁃ الاحكام التي يجوز استئنافها.
⁃ الاحكام الجزائية التي لا يجوز استثنائها وفقا للقانون الكويتي.
الحق في الاستئناف؛
ان استئناف الحكم الصادر كطريق طعن لاستصدار حكم لمصلحة المستأنف، هو ما قررته مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٧ الصادر سنة ١٩٦٠ .
وهو حق مكفول لجميع الخصوم في الدعاوى الجزائية والمدنية، والجدير بالذكر أنه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة (٥/ ١) من القانون قد أبطلت وقضي بعدم دستوريتها ( طعن رقم ٤٣لسنة ٢٠٠٨ ) و كانت لا تجيز الطعن بالاستئناف من قبل المتهم المحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز ٤٠ دينار.
وبالتالي لا سقفا محدداً للعقوبة يقيد المتهم في جنحة لكي يطعن باستئناف الحكم الصادر ضده.
شروط من يجوز له الطعن بالاستئناف، من حيث؛
⁃ الصفة.
⁃ المصلحة .
⁃ شخصية( شخص المستأنف).
من له حق الطعن بالاستئناف؟
الحق متاح لجميع الخصوم ، ومنهم النيابة العامة أو الادعاء العام وطبعا المتهم كخصما في الدعوى المقامة ضده.
بالاضافة الى صفة الطاعن بالاستئناف، فلا بد من توافر مصلحة للمستأنف المتهم في الطعن بالاستئناف، ( كحكم بإدانته ولو صدرت العقوبة مع وقف تنفيذها كونه يعتبر من أحكام الإدانة) الذي يمكن معه طلب التعويض، أو رفض التعويض الذي حكم به لصالحه،كونه اقل مما يستحقه ، أو رفض التزامه بدفع التعويض لصالح الخصم.
والشرط الثالث، شخصية ، بمعنى حق شخصي للخصم له أن يستخدمه بنفسه أو بواسطة من يوكله لهذا الغرض بشكل قانوني رسمي، سواء كان بالغا أم حدثا، فان افتقد الشروط ليكون قانونيا رسميا،
فأنه لا يقبل الاستئناف للطعن في الحكم لرفعه من غير صفه.
الاحكام التي يجوز استئنافها؛
يجب التفرقة بشأن تلك الأحكام، بين الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية ، وبين تلك المتعلقة بالدعوى المدنية.
أولا؛
استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية؛
١- أن يكون حكما جزائيا ابتدائيا .
ويجوز الطعن في الاحكام الغيابية بالاستئناف سواء من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
ونود الاشارة في هذا الصدد، أن المشرع الكويتي، قد استحدث التظلم من أوامر الحفظ الى الجهة التي أصدرتها أو الى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الى حين أن يصدر حكم نهائي، وهو لا يعد استئناف و سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات يعد رفضا ضمنيا لها وإقرار بصحة ما تم عمله من اجراءات المتظلم بشانها، كما ان التظلم ليس له موعد محدد لرفعه أو اجراءات محدده، يتقيد بها المتظلم من أوامر الحفظ ( مادة ٢١٢ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠)
٢- أن يكون حكما صادرا في جناية أو جنحة.
وهو بنص المادة رقم (٨) قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠ بان تكون كافة الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح قابلة للاستئناف، بل أن المشرع الكويتي قد فرض على محكمة الجنايات التي تصدر حكما بعقوبة الإعدام ، بأن تحيل الحكم من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا وقيدت الإحالة بأن تكون في
ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم، ولمحكمة الاستئناف العليا الحق في
نظر الاستئناف( مادة ٦ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠) وتلك الإحالة الإجبارية تكون في حال لم يقم المحكوم عليه بعقوبة الإعدام باستئناف الحكم.
٣- أن يكون حكما فاصلا في موضوع النزاع.
ويشمل الدعاوى الجزائية والمدنية، حضوريا أو غيابيا، و الاحكام الصادرة بعدم السير في الدعوى لسبب انقضاء الدعوى الجزائية بسبب ( التنازل - العفو- التقادم )أو أو بعدك القبول أو بعدم الاختصاص على الرغم أن دعوى الخصومة تنتهي أمام المحكمة التي تنظرها.
والأحكام السابقة على الفصل في الدعوى وتنظرها المحكمة وهي الاحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الصادرة في في مسألة فرعية ( عدم قبول الدعوى - رفض دفع فرعي - رفض الدفع بعدم الاختصاص ) فلا يجوز استئنافها على استقلال من المحكمة التي تنظرها،
و علة عدم جواز استئنافها استقلالا
قبل الفصل في الموضوع ، لتجنب
تاخير الفصل في الدعوى.
ويسنده المادة (١٩٩) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠) والتي تنص صراحة
على
" يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو محكمة الجنح أو محكمة الجنايات".
ويجوز للمتهم الطعن على الحكم
الغيابي بالمعارضة ويطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة.
والاجازة هنا ، تعني أن للمتهم خيار عدم المعارضة في الحكم الغيابي ، وله استئناف الحكم مباشرة.
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية ؛
لاستئناف أحكام صادرة في الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية ، ففي حال استئناف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وكذلك المدنية ، فيجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية بغض النظر عن قيمة المبلغ التعويضي المطالب به، وقد سبق الاشارة اليه اعلاه في المادة التي أبطلت وقضي بعدم دستوريتها ( مادة ٥ والمادة المعدلة ٢٠٠ الفقرة الثانية من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لسنة ١٩٦٠
حيث قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة
1960 و 40 لسنة 1972 وتكون
الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن بالتمييز.
وفي حال لم يستأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، فللخصم استئناف الحكم الصادر بما قضى في الدعوى المدنية وعندها تنظر محكمة الاستئناف، الدعوى المدنية دون
الجزائية وفقا لما يجوز استئنافه مادة ٢٠٠ والمادتين (٢٩-٣٤) من قانون المرافعات والتي حصرت التعويض المطالب به بالا يتجاوز حدود النصاب النهائي لحكم محكمة أول درجة.
أما اذا استأنف المتهم الحكم في الدعوى
الجزائية ، فانه لا يتقيد بالنصاب الوارد في المادة ٢٠٠ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في خصومة الدعوى المدنية.
الاحكام المستثناة من جواز استثنائها وفقا للقانون الكويتي، هي ؛
⁃ وفقا للمادة ٣٦ من القانون رقم
⁃ ٧٤/ ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات والمادة ٤٢ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ / ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية ( تمييز الطعن ١٨٦/ ٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨/ ٤/ ٢٠٠٣ فإنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بإيداع المتعاطين المخدرات والمؤثرات العقلية في مصحة علاجية للعلاج من الادمان.
⁃ وفقا للمادة ١٣٨ اجراءات فأنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة بسبب الاخلال بنظام الجلسة.
⁃ ووفقا للمادة ٣٦ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث، فأنه لايجوز ا ستئناف الاحكام التي تصدر من محاكم الأحداث بتوقيع التدابير المناسبة على الحدث من ( توبيخ تسليم - الوضع تحت الاختبار القضائي- الايداع في مأوى علاجي). ونتمنى ان نكون قد وفقنا في تغطية هذا الجانب، دمتم بود،،،
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي .
يقصد بالحكم المستأنف ، هو الحكم الذي طعن به من قبل المتضرر من الحكم، مما يعني، إعادة نظر الواقعة
من جديد وذلك أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ، كون القاضي إنسانا غير معصوما من الخطأ.
وستستعرض الحكم المستأنف من حيث؛
⁃ الحق في الاستئناف.
⁃ شروط من يجوز له الطعن بالاستئناف.
⁃ الاحكام التي يجوز استئنافها.
⁃ الاحكام الجزائية التي لا يجوز استثنائها وفقا للقانون الكويتي.
الحق في الاستئناف؛
ان استئناف الحكم الصادر كطريق طعن لاستصدار حكم لمصلحة المستأنف، هو ما قررته مواد قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ١٧ الصادر سنة ١٩٦٠ .
وهو حق مكفول لجميع الخصوم في الدعاوى الجزائية والمدنية، والجدير بالذكر أنه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة (٥/ ١) من القانون قد أبطلت وقضي بعدم دستوريتها ( طعن رقم ٤٣لسنة ٢٠٠٨ ) و كانت لا تجيز الطعن بالاستئناف من قبل المتهم المحكوم عليه في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز ٤٠ دينار.
وبالتالي لا سقفا محدداً للعقوبة يقيد المتهم في جنحة لكي يطعن باستئناف الحكم الصادر ضده.
شروط من يجوز له الطعن بالاستئناف، من حيث؛
⁃ الصفة.
⁃ المصلحة .
⁃ شخصية( شخص المستأنف).
من له حق الطعن بالاستئناف؟
الحق متاح لجميع الخصوم ، ومنهم النيابة العامة أو الادعاء العام وطبعا المتهم كخصما في الدعوى المقامة ضده.
بالاضافة الى صفة الطاعن بالاستئناف، فلا بد من توافر مصلحة للمستأنف المتهم في الطعن بالاستئناف، ( كحكم بإدانته ولو صدرت العقوبة مع وقف تنفيذها كونه يعتبر من أحكام الإدانة) الذي يمكن معه طلب التعويض، أو رفض التعويض الذي حكم به لصالحه،كونه اقل مما يستحقه ، أو رفض التزامه بدفع التعويض لصالح الخصم.
والشرط الثالث، شخصية ، بمعنى حق شخصي للخصم له أن يستخدمه بنفسه أو بواسطة من يوكله لهذا الغرض بشكل قانوني رسمي، سواء كان بالغا أم حدثا، فان افتقد الشروط ليكون قانونيا رسميا،
فأنه لا يقبل الاستئناف للطعن في الحكم لرفعه من غير صفه.
الاحكام التي يجوز استئنافها؛
يجب التفرقة بشأن تلك الأحكام، بين الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية ، وبين تلك المتعلقة بالدعوى المدنية.
أولا؛
استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية؛
١- أن يكون حكما جزائيا ابتدائيا .
ويجوز الطعن في الاحكام الغيابية بالاستئناف سواء من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
ونود الاشارة في هذا الصدد، أن المشرع الكويتي، قد استحدث التظلم من أوامر الحفظ الى الجهة التي أصدرتها أو الى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الى حين أن يصدر حكم نهائي، وهو لا يعد استئناف و سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات يعد رفضا ضمنيا لها وإقرار بصحة ما تم عمله من اجراءات المتظلم بشانها، كما ان التظلم ليس له موعد محدد لرفعه أو اجراءات محدده، يتقيد بها المتظلم من أوامر الحفظ ( مادة ٢١٢ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠)
٢- أن يكون حكما صادرا في جناية أو جنحة.
وهو بنص المادة رقم (٨) قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠ بان تكون كافة الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح قابلة للاستئناف، بل أن المشرع الكويتي قد فرض على محكمة الجنايات التي تصدر حكما بعقوبة الإعدام ، بأن تحيل الحكم من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا وقيدت الإحالة بأن تكون في
ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم، ولمحكمة الاستئناف العليا الحق في
نظر الاستئناف( مادة ٦ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠) وتلك الإحالة الإجبارية تكون في حال لم يقم المحكوم عليه بعقوبة الإعدام باستئناف الحكم.
٣- أن يكون حكما فاصلا في موضوع النزاع.
ويشمل الدعاوى الجزائية والمدنية، حضوريا أو غيابيا، و الاحكام الصادرة بعدم السير في الدعوى لسبب انقضاء الدعوى الجزائية بسبب ( التنازل - العفو- التقادم )أو أو بعدك القبول أو بعدم الاختصاص على الرغم أن دعوى الخصومة تنتهي أمام المحكمة التي تنظرها.
والأحكام السابقة على الفصل في الدعوى وتنظرها المحكمة وهي الاحكام التمهيدية أو التحضيرية أو الصادرة في في مسألة فرعية ( عدم قبول الدعوى - رفض دفع فرعي - رفض الدفع بعدم الاختصاص ) فلا يجوز استئنافها على استقلال من المحكمة التي تنظرها،
و علة عدم جواز استئنافها استقلالا
قبل الفصل في الموضوع ، لتجنب
تاخير الفصل في الدعوى.
ويسنده المادة (١٩٩) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم
١٧ لسنة ١٩٦٠) والتي تنص صراحة
على
" يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو محكمة الجنح أو محكمة الجنايات".
ويجوز للمتهم الطعن على الحكم
الغيابي بالمعارضة ويطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة.
والاجازة هنا ، تعني أن للمتهم خيار عدم المعارضة في الحكم الغيابي ، وله استئناف الحكم مباشرة.
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية ؛
لاستئناف أحكام صادرة في الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية ، ففي حال استئناف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وكذلك المدنية ، فيجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية بغض النظر عن قيمة المبلغ التعويضي المطالب به، وقد سبق الاشارة اليه اعلاه في المادة التي أبطلت وقضي بعدم دستوريتها ( مادة ٥ والمادة المعدلة ٢٠٠ الفقرة الثانية من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لسنة ١٩٦٠
حيث قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تنص على «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة
1960 و 40 لسنة 1972 وتكون
الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن بالتمييز.
وفي حال لم يستأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، فللخصم استئناف الحكم الصادر بما قضى في الدعوى المدنية وعندها تنظر محكمة الاستئناف، الدعوى المدنية دون
الجزائية وفقا لما يجوز استئنافه مادة ٢٠٠ والمادتين (٢٩-٣٤) من قانون المرافعات والتي حصرت التعويض المطالب به بالا يتجاوز حدود النصاب النهائي لحكم محكمة أول درجة.
أما اذا استأنف المتهم الحكم في الدعوى
الجزائية ، فانه لا يتقيد بالنصاب الوارد في المادة ٢٠٠ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في خصومة الدعوى المدنية.
الاحكام المستثناة من جواز استثنائها وفقا للقانون الكويتي، هي ؛
⁃ وفقا للمادة ٣٦ من القانون رقم
⁃ ٧٤/ ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات والمادة ٤٢ من المرسوم بالقانون رقم ٤٨ / ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية ( تمييز الطعن ١٨٦/ ٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨/ ٤/ ٢٠٠٣ فإنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بإيداع المتعاطين المخدرات والمؤثرات العقلية في مصحة علاجية للعلاج من الادمان.
⁃ وفقا للمادة ١٣٨ اجراءات فأنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة بسبب الاخلال بنظام الجلسة.
⁃ ووفقا للمادة ٣٦ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث، فأنه لايجوز ا ستئناف الاحكام التي تصدر من محاكم الأحداث بتوقيع التدابير المناسبة على الحدث من ( توبيخ تسليم - الوضع تحت الاختبار القضائي- الايداع في مأوى علاجي). ونتمنى ان نكون قد وفقنا في تغطية هذا الجانب، دمتم بود،،،