×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

مخاصمة القضاء أم مخاصمة القضاة مستشارة قانونية تهاني العبيدلي لا شك ان للسلطة القضائية ،واحكام القضاة احترام وتقدير، ولا سيما اذا كان القضاء ،يتسم بسمعه حسنة ،متوجة بالنزاهة ، ويحميه مواد قانونية . وقد أثير الكثير من اللغط بشأن قانون مخاصمة القاضي أو ر

مخاصمة القضاء أم مخاصمة القضاة
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
لا شك ان للسلطة القضائية ،واحكام القضاة احترام وتقدير، ولا سيما اذا كان القضاء ،يتسم بسمعه حسنة ،متوجة بالنزاهة ، ويحميه مواد قانونية .
وقد أثير الكثير من اللغط بشأن قانون مخاصمة القاضي أو رد القاضي .
ففي البداية انا اختلف بشدة مع الترجمة الخاطئة التي نقلت لنا من الفرنسية الى العربية ، فالقضاء الفرنسي يدخل القاضي طرفا في النزاع ، وقوانينا العربية وبسبب الترجمة فقد جعلت القاضي مدعى عليه وبصفة شخصية.
والمفترض هو مخاصمة احكام القاضي وبالتالي مخاصمة القضاء وليس شخص القاضي، وسيثور في هذا الصدد ، نوع الخطأ الذي يستدعي محاسبة مقترفه أو تصحيحه او التعويض عنه ً، بسبب الضرر الناتج عنه.
لذا، من الضروري التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
فاذا كان خطأ شخصي متعمد من القاضي، فيقاضى القاضي بصفته الشخصية، فهو لا يصلح اساسا ليكون قاضي.
وان تمت معاقبته وفصله ،فمن سيعوض المضرور من حكم هذا القاضي؟
وأما ان كان الخطا من القاضي من غير عمد، او كان من مرفق القضاء والذي أدى الى اصدار حكم غير منصف، والذي دعا بالمتضرر الى العودة بدعوى لجبر الضرر على القضاء ،ففي هذه الحالة، ومن وجهك نظري الشخصية، يجب ان تكفل الدولة القاضي، ومرفق القضاء، وان تكفل كذلك دفع التعويض في قضايا جبر الضرر، ومن الضروري وضع منظومة عدالة اخلاقية قانونية انسانية متكاملة مصدر موادها، قانون تنظيم القضاء في الدولة و قانون حقوق الأنسان الدولي.
حيث أن ، من الضروري النظر في مسؤولية التابع في عمل المتبوع في مرفق القضاء.
ومن الضروري تفحص كافة الجوانب من حيث الوصف والإجراءات بشان ؛
- ردّ القضاة.
-والطعن في الأحكام .
-التظلم من الاحكام .
- التظلم من قرارات النيابة العامة.
ولعل من الأجدى فحص الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية ولوائح التفتيش القضائي والدعوى التأديبية
والتي في أغلب موادها ما يغني عن تشريع مخاصمة القضاة.
ولكن ، و في واقع الأمر ، عند التظلم والطعن بالأحكام بعد صدورها، يؤدي حتماً للنيل من حجيتها ومصداقيتها لدى الكافة، ولا سيمانا كانت مستوفية الاجراءات الجوهرية و تثير الشبهات الدستورية والقانونية ان كانت نهائية وباتة ويتم الطعن عليها، والذي يستوجب محكمة اعلى للنظر في الطعن او التظلم في دعوى المخاصمة ،ولا يستقيم ان تنظرها محكمة ادنى درجة من التي أصدرت الأحكام.
كذلك ، من المعضلات الإجرائية ، الاصطدام والحصانة المقررة للقاضي (المادة 37 من قانون تنظيم القضاء) لسماع شهادته دون موافقة مجلس القضاء على على رفع الحصانة وهو حتما يعد طريقا وان كان جديدا للطعن ولكنه طريقا وعرا، كما ان المادة 28 من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 المعدل تنص على انه لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات مما قد يعرضه للمساءلة، كذلك معضلة صدور الحكم عن الدوائر الثلاثية او اكثر من قاض، وتمحيص ممن بدر منه الخطأ ، وهل سيتحمل الخطأ منفردا ام جماعة و مبدأ لا سلطان على القاضي في قضائه المنصوص عليه بالمادة 163 من الدستور، تتعارض وأعلاه كما تزعزع القاضي في احكامه خوفا من ان يكون خصما من قبل من حكم عليه ، اضافة انه يتعارض وعمل القاضي المبني على عقيدة وبحث واجتهاد ولا يجب ان يحاسب على على احكامه وفقا لاجتهاده وان أخطأ
هذا الجدل القانوني، بشأن حجية الاحكام الصادرة من جهة قضائية و الطعن في تلك الاحكام و التظلم منها يثير عدة نقاط؛
⁃ مدى التقيد بتطبيق القوانين و إجراءاته.
⁃ مدى نزاهة مرفق القضاء في الدولة.
⁃ نزاهة القضاة الشخصية.
⁃ استيفاء حقوق المتقاضين وان كان القضاء طرفا فيه.
⁃ استقلال وحيادية السلطة القضائية و نزاهة الحكومة.
ولعل صلاح الحكومة يتضح من أحكام سلطة القضاء في الدولة، والتي يستطيع كل شخص الاطلاع والمراقبة .
ولعل القانون الكويتي، تسمح مواده برجوع الدولة على ذمة القاضي الخاصة لاسترداد المبالغ التي دفعتها لمصلحة كاسب حكم المخاصمة.
ولكن بسبب الصياغة القانونية، وبسبب العديد من مفرداته، التي استبعدت القاضي وعضو النيابة من المسؤولية القانونية عن أعمالهم أثارت وجوب تشريع قانون لرد القضاة والذي أثار حفيظة القضاة والنيابة العامة، لوجود شبهة دستورية بالمخالفة لنص المادة 163 من الدستور، والتي تؤكد انه لا سلطان على القاضي في قضائه.
كما أن الأحكام الابتدائية تخضع لرقابة المحاكم العليا، وتبقى الاحكام النهائية و الباته في دائرة الجدل.
لذا، من الضروي توخي الحرص الشديد في صياغة مفردات آلية العمل فيما يخص قانون مخاصمة القضاء، أي الاجراءات المتبعة في هذا الصدد ، وكفالة وضمان حماية القضاة من التعسف والشخصانية و التي قد يستغلها البعض للنيل من هيبة القاضي وأحكامه والانتقاص من أدائه.
ولا سيما، انه من خلال الدعوى التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء، يمكن مساءلة أعضاء السلطة القضائية بمختلف درجاتهم ،ومسمياتهم من قاض ومستشار وعضو نيابة ودون استثناء ،وهي مساءلة مشددة يتجاوز حدها السلوكيات العامة لأعضاء السلطة القضائية، ويكون الاجراء بالعزل او الاجبار على تقديم الاستقالة.
ولابد من التنويه، إنه في حال ثبوت الخطأ الوظيفي الغير متعمد من قبل القاضي وهو بشر ، فهل يستقيم ان يتحمل لوحده دفع التعويض والذي يقد يصل الى الملايين ؟!
الجدير بالذكر ان الدول الكبرى، نأت بنفسها عن تشريع مثل تلك القوانين التي تنال من هيبة القاضي و الاحكام القضائية وتعطل عمل النيابة العامة بل ان الدول التي كانت لها تشريعات في رد القاضي ومخاصمة القضاء قد تراجعت وعدلت وأبطلت مثل تلك التشريعات التي تبين لها سوء أثرها وعدول القضاة عن الدوائر التي سيساءلون فيها ماديا.
وبرأينا الشخصي، يجب تشريع قانون بمسمى واضح ودقيق، والبعد عن الترجمة لقوانين اجنبية،مع النظر في مواد قانون حقوق الانسان الدولي الانساني وقانون تنظيم القضاء في الدولة ،بما يكفل حقوق الخصوم ومكانة وهيبة القاضي.
 0  0  131