×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

فيروس كورونا بين نظرية الظروف القاهرة و الظروف الطارئة ونظرية الأمير و الاذعان العقدي اثناء التنفيذ وإشكالية المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني ٦٨/ ١٩٨٠ مستشارة قانونية تهاني العبيدلي في ظل تصاعد تبعات فيروس الكرونا (كوفيد١٩) وتتابع الخسائر الاقتص

image
فيروس كورونا بين نظرية الظروف القاهرة و الظروف الطارئة ونظرية الأمير و الاذعان العقدي اثناء التنفيذ وإشكالية المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني ٦٨/ ١٩٨٠

مستشارة قانونية تهاني العبيدلي في ظل تصاعد تبعات فيروس الكرونا (كوفيد١٩) وتتابع الخسائر الاقتصادية و الاعمال التجارية في دولة الكويت لشركات الطيران والبورصة والبنوك والمطاعم والمحال التجارية والسينمات وتعطيل كافة المؤسسات بقطاعي العام والخاص تنفيذا لقرارات الدولة الوقائية الملزمة مما أثر على تنفيذ العقود وأرهق منفذ طرف العقد وأصبح مستحيل التنفيذ لوجود طارئ وهو فيروس الكرونا وحفاظا على حقوق المراكز القانونية لأطراف العقد وتعويض المتضرر عن الضرر فان القانون الكويتي تطرق لهذا الوضع القائم .
إذ تنص المادة 198 من القانون المدني
" إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاَ للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد مقابله ويقع باطلاً كل أتفاق على خلاف ذلك ".
كما تنص المادة 581 مدني "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في إنتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ".
وبشرح المادتين
التي تستند لنظرية الظروف الطارئة ( شرط عدم تغير الظروف) وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل وعندما يحل هذا الأجل تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها من قبل طرفي العقد ويترتب عليها اختلال التوازن الاقتصادى للعقد بين طرفيه اختلالا خطيرا بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد مرهقا و يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المعقول وهنا يحق للطرف المضرور اللجوء للقضاء لإعادة التوازن خروجا عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
محكمة التمييز الكويتية
طعن بالتمييز رقم (25/93) مدني إداري
جلسة 21/ 2 / 1994
وتختلف الدول بحسب تشريعاتها في نظر نظرية الظروف الطارئة فبعض الدول تكون الواقعه من اختصاص المحكمة المدنية وبعض الدول تنظره المحكمة الادارية كونه يخل باداء مرفق الدولة .
وبالإضافة الى نظرية الظروف الطارئة تبرز (نظرية الأعذار)
والتي يقصد بها الأعذار التي يفسخ بها عقد الإيجار ويقصد بالعذر كل مايكون أمرا عارضا يتضرر به العاقد في نفسه أو ماله مع بقاء العقد ولا يندفع دون العقد.
نظرية الأعذار تتطرق لثلاثة بنود
1- العذر في جانب المستأجر.
2- العذر في جانب المؤجر.
3- العذر في جانب العين المؤجرة.
بالنسبة للوضع بوجود فيروس كورونا وانتشاره فان النظر ليس لصفة الشخص المستأجر وقدرته على السداد بل على الوضع الصحي وهو مرض الكورونا وخيرا فعل بعض الملاك من التنازل عن حقهم في تحصيل الايجارات اَي باعفاء المؤجرين من دفع الأجرة وبعضهم من خفض الإيجار وذلك طوال فترة الحظر والمنع.
وأما نظرية الجوائح فهي تتعلق بالأحكام الخاصة ببيع الثمار والخضار و هي ماتزال ملتصقة بالاشجار حيث يصيبها مايسمى بالجائحة التي يترتب عليها إمكانية تعديل العقد.
فالعقد شريعة المتعاقدين والعقد الصحيح لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التيبما توافق عليه طرفي العقد ويمكن ذلك للقاضي وفقا للقانون بأحوال معينه
والكوارث الطبيعية كالفياضانات والزلازل وغير الطبيعية من حروب ووباء و هو صورة لنظرية الظروف الطارئة التي تؤثر على الالتزام بالعقد ويترتب عليها رد الالتزام إلى الحد المعقول و لتطبيق نظرية الظروف الطارئة او نظرية الامير او نظرية المخاطر الادارية وان اختلفت المسميات شروط يجب توافرها .
وأما إذا صار الالتزام التعاقدي مستحيلا لخضع لنظرية أخرى و هي "نظرية الظروف القاهرة"
والتي يترتب عليها فسخ العقد وانقضاء الالتزام .
وتكييف النظرية الملائمة لما تمر به الدول من فيروس كورونا يخضع للسلطة التقديرية مابين ان تنفيذ العقد يسبب إرهاق شديد للمدين او استحالة تنفيذه لنظرية القوة القاهرة ولضمان حفظ الحقوق وخاصة في أمد التقاضي ومواعيد انقضاؤها وخاصة ان تلك القرارات هي قرارات ادارية للدولة وهي واجبة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين على أراضيها لذا على الدولة (مجلس الوزراء) بالنسبة للكويت تحديد تاريخ القوة القاهرة لتترتب الحقوق وفقا للتاريخ وذلك بعد انقضاء القوة القاهرة كورونا وسير عمل مرافق الدولة ومنها القضاء .
ويجب على القاضي ان ينوه في صحيفة الدعوى ( الاستئناف - الطعن) الظرف القهري ليستوف الناحية الشكلية تحسبا لنسيان الظرف القهري مستقبلا بسبب تراكم أوراق القضايا .
والذي يجب معرفته ان الظرف القهري هو ظرف عام استثنائي وغير متوقع وتنفيذ العقد معه يصبح مستحيلا وهو من النظام العام ووفقا للقانون المدني فانه يقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع منه المسؤولية إذا اثبت أن وقوع الضرر كان سبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
وعليه ووفقا للأوضاع الحالية و فيروس كورونا يفسخ العقد و من دفع مبلغا ماليا كعربون لاقامة حفل بإحدى القاعات او لتذكرة سفر فالأصل إرجاع المبلغ كاملا وبالنسبة لتحمل الخسائر بين طرفي العقد .
وتعوض الدولة الخسائر التي تكبدها التجار ولكل واقعة ظروفها وسلطة تقدير القاضي و نود التنويه ان الهدف الأساسي للتعويض هو جبر الضرر كما في حالة اقساط طلبة الجامعات و المدارس الخاصة والتي قد تتصادم المصالح الخاصة التجارية للتجار ملاك الجامعات والمدارس الخاصة والمصلحة العامة وهي الحفاظ على صحة الطلبة وذويهم والمجتمع ومن ثم يجب أن يكون التعويض كاملا أيما كانت درجة جسامة افالتعويض يجبر كل خسارة تحققت بالمضرور جبرا متكافئا دون أن تكون هناك ثمة جنوح الى جانب المسؤول عن الضرر أو المضرور أي إيجاد نوع من التوازن للفجيعة أو الهزة التي سببها الفعل الضار و هو يشمل التعويض عن الضرر بنوعيه سواء كان ضررا ماديا أو ضررا أدبيا فالتعويض في خصائصه أن يكون ذاتيا بالنسبة للمضرور ليرفع عنه آثار الفعل الضار مهما بلغ ضرره و يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمي الوقوع .
وتوجد سوابق قضائية لمثل تلك الحالات و المستقر في قضاء محكمة التمييز أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز كما أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر أن يكون بالقدر الذي يعوض المضرور ماديا و يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وأنه لابد أن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغرض من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئا وغير زائد عليه إذ أن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب.
لذا من وجهة نظرنا الخاصة ومن باب العدالة فان تطبيق نظرية الظروف القاهرة هي المناسبة لنظر قضايا التعويض والمترتبة على قرارات الدولة الملزمة بسبب تفشي فيروس كورونا في دولة الكويت .
ونسأل الله ان يرفع هذه الغمة عن اوطاننا.
 8  0  689