حرية الرأي والتعبير والقيود بين الحق والمسؤولية والمخاطر مستشارة قانونية تهاني العبيدلي تتنادى منظمات وحركات إنسانية وسياسية بشان مساحات حرية التعبير عن الرأي والأصفاد التي كبلت الأفراد وكممت الأفواه بذريعة مخالفة القوانين أو النظم أو الأعراف وتتناسى
حرية الرأي والتعبير والقيود بين الحق والمسؤولية والمخاطر
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تتنادى منظمات وحركات إنسانية وسياسية بشان مساحات حرية التعبير عن الرأي والأصفاد التي كبلت الأفراد وكممت الأفواه بذريعة مخالفة القوانين أو النظم أو الأعراف وتتناسى في خضم تلك النداءات وحشد الآراء المؤيدة أن حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد لهي حقوق أصيلة للأشخاص وكثير من الدول تمتلأ سجونها بمعتقلين بسبب تعبيرهم عن ارائهم والكثيرين اصبحوا لاجئين بسبب معتقداتهم سواء الفكرية او الدينية
و ينص قانون منظمة اليونسكو على الآتي: (حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان تقوم عليه جميع الحريات المدنية، وتمثل حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وبالنسبة لدولة الكويت فكثير من شعوب دول المنطقة تنظر اليها باعجاب وتقدير لمساحة الحرية التي يتمتع بها مواطني دولة الكويت وحقهم في التعبير عنها وفقا للقانون وسأتطرق لدستور الكويت ١٩٦٢ والتي جاءت مواده لتحافظ على آدمية الانسان وكفالة حقوقه وجاء المشرع الكويتي بعقوبات جزائية رادعه لمن يرتكب ما يخل بحقوق الأشخاص سواء من الأشخاص العاديين أو من السلطة .سياسة القمع والرقابة الأمنية
وغالبا ما يستخدم لفظ التعبير عن حرية الرأي والحق في التعبير في الشان السياسي الذي يثار حوله الكثير من اللغط والخلط ماهو حق وماهو افتئات على الغير سواء السلطة او الأشخاص الذين يمثلون السلطة فماهو المعيار الذي يفصل بين الحق في التعبير عن الرأي وانعدام هذا الحق بحيث يشكل جريمة لمقترفها يعاقب عليه .
لاشك ان لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص وهذه قاعده قانونية ولكن ايضا توجد الأعراف ومنها التعزير ففي حالة قذف شخص لشخص ما او تعرض للحكومة بنقد جارح فاضح تعدى الى ان يشكل جريمة فنجد العقاب الاجتماعي يطبق بغض النظر عن الاثبات الجنائي والعقاب عليه فكم من شخص يتم نبذه وطرده من مكان قد كان يجالس أصحابه ويرتاده بشكل دائم وكم من أشخاص يتم طردهم والتهجم عليهم و احيانا من العامة لتخطيهم ادب النقد والحوار وانتهاجهم أسلوب استفزازي أو تهكمي وكم من مصادمات كلامية تمتد الى تبادل الضرب والإيذاء الجسماني بسبب كلام لسان احد الأشخاص وكم من جرائم الجلسات قد تمت في كافة برلمانات العالم فمن تراشق الكلمات الى تبادل اللكمات والتراشق بالكراسي والطاولات .
وبالاشارة الى الدستور الكويتي نجد ان مواده تنص صراحة على حرية التعبير
فقد كفل الدستور الكويتي الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير في الكثير من مواده، وتحديداً في المواد 7 و30، و36.
وتقول المادة السابعة إن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"
وأما المادة (30) من الدستور فتنص على "أن الحرية الشخصية مكفولة "وفي هذا المجال نشير الى أربعة أنواع من الحريات الشخصية وهى حرية الإعتقاد وحرية الصحافة وحرية المراسلات وحرية الاجتماع .
وبصدد حق التعبير عن الرأي فقد نصت المادة (36) منه على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، كما صان الدستور الصحف الكويتية من أية محاولات لتضييق حرية الرأي عليها حيث نصت المادة (37) على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وبشأن دعم حرية الشعب الكويتي التي حماها الدستور، فقد جاء في المادة (39) منه أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".
وتنص غالبية الدساتير على حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة .
وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10-12) على أنه "لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية شريطة ألا تكون المجاهرة به سببا للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون "
وكذلك الحربة في تكوين النقابات والجمعيات ونصت المادة (43) من الدستور صراحة على ذلك حيث نصت على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة".
مانجده حاليا على الساحه المحلية بل والإقليمية ان التكتلات السياسية والحزبوية تختلف بل وتتغير في تحديدها لتلك الحريات وطرق وأساليب التعبير عنها بحسب الحدث فكل فئة فهمها الخاص للحريات وحدود المستويات التي يجب أن تتقيد بها فالأمزجة السياسية تتبدل وتختلف وكذلك الأمزجة الشعبية بحسب الدولة وتقدمها ووعي الشعب لقضاياه وبالنسبة لدولة الكويت فان ارتكاب جرائم تمس الذات الألهية او الأمير او الدين او الصحابة أو الرسول أو أهل البيت تشكل معضلة دينية سياسية قانونية فهي متشابكة عقائديا وقانونيا وأخلاقيا وأجتماعياً في حال الحراك السياسي فالدستور الكويتي أعطى صلاحية لرئيس الدولة في ادارة دفة البلاد كما كفلت الحصانه لشخصه في أدائه فتثور مسألة التعبير عن الرأي والنقد التي تصطدم بالعقاب كذلك في شأن تعريض علاقات الدولة بغيرها من الدول الشقيقة والصديقة الى القطع والتهديد وتعريض مصلحة الدولة للخطر فأيضا تغير الأحداث السياسية يؤثر على علاقات الدول وتأثر مواطنيها وارتكابهم افعال مجرمة بحق الدول الأخرى سواء رئيس الدولة او حكومتها او مواطنيها او المقيمين على أرضها بالتغريد بالقذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الالكتروني لذلك تصدى المشرع لتلك الانتهاكات السافرة التي عرضت الكثيرين لجمة مشاكل ومست عائلته وسمعته وأقربائه ووظيفته فالقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنةً ٢٠١٥ جاء مواكباً لتطورات التقدم العلمي التقني التكنولوجي عبر وسائط التواصل الاجتماعي على الفضاء الالكتروني وبدإ العمل به شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ وجرم الأفعال التي تصدر من أية شخص طبيعي او اعتباري يمس غيره بألفاظ وتغريدات وشدد في العقوبات لكي تكون رادعا يزجر ويمنع الغير من الإخلال بالنظام والأمن في الدولة ومن أجل هذا الهدف تم انشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي من اختصاصاتها تلقي جميع البلاغات بخصوص كل ما يخالف القانون وتقوم بإجراء التحريات للتأكد من صحة البلاغات وجدية المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيالها كما مكنت الادارة الأشخاص بالابلاغ عبر الاتصال على رقم الطوارئ 96525660142 وكفلت الادارة التعامل مع البلاغات ومقدميها بسرية تامة لتحقيق الهدف المتوخى.
مستشارة قانونية
تهاني العبيدلي
تتنادى منظمات وحركات إنسانية وسياسية بشان مساحات حرية التعبير عن الرأي والأصفاد التي كبلت الأفراد وكممت الأفواه بذريعة مخالفة القوانين أو النظم أو الأعراف وتتناسى في خضم تلك النداءات وحشد الآراء المؤيدة أن حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد لهي حقوق أصيلة للأشخاص وكثير من الدول تمتلأ سجونها بمعتقلين بسبب تعبيرهم عن ارائهم والكثيرين اصبحوا لاجئين بسبب معتقداتهم سواء الفكرية او الدينية
و ينص قانون منظمة اليونسكو على الآتي: (حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان تقوم عليه جميع الحريات المدنية، وتمثل حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وبالنسبة لدولة الكويت فكثير من شعوب دول المنطقة تنظر اليها باعجاب وتقدير لمساحة الحرية التي يتمتع بها مواطني دولة الكويت وحقهم في التعبير عنها وفقا للقانون وسأتطرق لدستور الكويت ١٩٦٢ والتي جاءت مواده لتحافظ على آدمية الانسان وكفالة حقوقه وجاء المشرع الكويتي بعقوبات جزائية رادعه لمن يرتكب ما يخل بحقوق الأشخاص سواء من الأشخاص العاديين أو من السلطة .سياسة القمع والرقابة الأمنية
وغالبا ما يستخدم لفظ التعبير عن حرية الرأي والحق في التعبير في الشان السياسي الذي يثار حوله الكثير من اللغط والخلط ماهو حق وماهو افتئات على الغير سواء السلطة او الأشخاص الذين يمثلون السلطة فماهو المعيار الذي يفصل بين الحق في التعبير عن الرأي وانعدام هذا الحق بحيث يشكل جريمة لمقترفها يعاقب عليه .
لاشك ان لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص وهذه قاعده قانونية ولكن ايضا توجد الأعراف ومنها التعزير ففي حالة قذف شخص لشخص ما او تعرض للحكومة بنقد جارح فاضح تعدى الى ان يشكل جريمة فنجد العقاب الاجتماعي يطبق بغض النظر عن الاثبات الجنائي والعقاب عليه فكم من شخص يتم نبذه وطرده من مكان قد كان يجالس أصحابه ويرتاده بشكل دائم وكم من أشخاص يتم طردهم والتهجم عليهم و احيانا من العامة لتخطيهم ادب النقد والحوار وانتهاجهم أسلوب استفزازي أو تهكمي وكم من مصادمات كلامية تمتد الى تبادل الضرب والإيذاء الجسماني بسبب كلام لسان احد الأشخاص وكم من جرائم الجلسات قد تمت في كافة برلمانات العالم فمن تراشق الكلمات الى تبادل اللكمات والتراشق بالكراسي والطاولات .
وبالاشارة الى الدستور الكويتي نجد ان مواده تنص صراحة على حرية التعبير
فقد كفل الدستور الكويتي الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير في الكثير من مواده، وتحديداً في المواد 7 و30، و36.
وتقول المادة السابعة إن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"
وأما المادة (30) من الدستور فتنص على "أن الحرية الشخصية مكفولة "وفي هذا المجال نشير الى أربعة أنواع من الحريات الشخصية وهى حرية الإعتقاد وحرية الصحافة وحرية المراسلات وحرية الاجتماع .
وبصدد حق التعبير عن الرأي فقد نصت المادة (36) منه على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، كما صان الدستور الصحف الكويتية من أية محاولات لتضييق حرية الرأي عليها حيث نصت المادة (37) على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وبشأن دعم حرية الشعب الكويتي التي حماها الدستور، فقد جاء في المادة (39) منه أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".
وتنص غالبية الدساتير على حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة .
وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10-12) على أنه "لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية شريطة ألا تكون المجاهرة به سببا للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون "
وكذلك الحربة في تكوين النقابات والجمعيات ونصت المادة (43) من الدستور صراحة على ذلك حيث نصت على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة".
مانجده حاليا على الساحه المحلية بل والإقليمية ان التكتلات السياسية والحزبوية تختلف بل وتتغير في تحديدها لتلك الحريات وطرق وأساليب التعبير عنها بحسب الحدث فكل فئة فهمها الخاص للحريات وحدود المستويات التي يجب أن تتقيد بها فالأمزجة السياسية تتبدل وتختلف وكذلك الأمزجة الشعبية بحسب الدولة وتقدمها ووعي الشعب لقضاياه وبالنسبة لدولة الكويت فان ارتكاب جرائم تمس الذات الألهية او الأمير او الدين او الصحابة أو الرسول أو أهل البيت تشكل معضلة دينية سياسية قانونية فهي متشابكة عقائديا وقانونيا وأخلاقيا وأجتماعياً في حال الحراك السياسي فالدستور الكويتي أعطى صلاحية لرئيس الدولة في ادارة دفة البلاد كما كفلت الحصانه لشخصه في أدائه فتثور مسألة التعبير عن الرأي والنقد التي تصطدم بالعقاب كذلك في شأن تعريض علاقات الدولة بغيرها من الدول الشقيقة والصديقة الى القطع والتهديد وتعريض مصلحة الدولة للخطر فأيضا تغير الأحداث السياسية يؤثر على علاقات الدول وتأثر مواطنيها وارتكابهم افعال مجرمة بحق الدول الأخرى سواء رئيس الدولة او حكومتها او مواطنيها او المقيمين على أرضها بالتغريد بالقذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الالكتروني لذلك تصدى المشرع لتلك الانتهاكات السافرة التي عرضت الكثيرين لجمة مشاكل ومست عائلته وسمعته وأقربائه ووظيفته فالقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنةً ٢٠١٥ جاء مواكباً لتطورات التقدم العلمي التقني التكنولوجي عبر وسائط التواصل الاجتماعي على الفضاء الالكتروني وبدإ العمل به شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ وجرم الأفعال التي تصدر من أية شخص طبيعي او اعتباري يمس غيره بألفاظ وتغريدات وشدد في العقوبات لكي تكون رادعا يزجر ويمنع الغير من الإخلال بالنظام والأمن في الدولة ومن أجل هذا الهدف تم انشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي من اختصاصاتها تلقي جميع البلاغات بخصوص كل ما يخالف القانون وتقوم بإجراء التحريات للتأكد من صحة البلاغات وجدية المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيالها كما مكنت الادارة الأشخاص بالابلاغ عبر الاتصال على رقم الطوارئ 96525660142 وكفلت الادارة التعامل مع البلاغات ومقدميها بسرية تامة لتحقيق الهدف المتوخى.