الفرق بين الإدخال والتدخل في الخصومة وفقا مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي الشمري
وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ( 38 / 1980 ) فان التدخل الانضمامي والإدخال الاختصاصي في الخصومة يعنيان الآتي ؛
أولا :التدخل هو اشتراك الغير بإرادته في خصومة قائمة أمام القضاء و يسمى بالتدخل (لأنه عمل اختياري)
ثانيا : الإدخال أو الاختصام فهو طلب اشراك الغير رغما عن إرادته في خصومة قائمة أمام القضاء .
وفي تفصيل ذلك فان تعريف تدخل الغير هو: اشتراك شخص من الغير بناء علي رغبته في خصومة قائمة أمام القضاء إما منضما ( تدخل انضمامي ) لأحد الخصوم ( المدعي أو المدعي عليه ) في طلباته أو طالبا الحق لنفسه ( تدخل هجومي).
و التدخل قد يكون انضماميا إذا ما انضم الغير إلي أحد أطراف الدعوى الخصوم وهما (المدعي أو المدعي عليه) في طلباته
مثال على ذلك تدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير ضد المشتري ليساعده علي نفي هذا الاستحقاق كي يتفادي الرجوع عليه بضمانة.
ويكون التدخل هجوميا ( أو اختصاميا) وذلك إذا ما طلب الغير الذي اشترك بإرادته بحق لنفسه مرتبطا بأشخاص الخصومة أو محلها فيكون له نفس المركز القانوني للمدعي فله إبداء طلبات أو دفوع جديدة وله الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله
والحكم الصادر في موضوع الخصومة
كذلك يتحمل مصاريف تدخله ولذلك يشترط أن يكون هناك ارتباط بين التدخل والخصومة القائمة أو محلها .
ومثال على التدخل الهجومي هو التدخل طالبا الحكم في مواجهة الدائن الذي رفع دعوى علي أحد المدينين المتضامنين فيتدخل المدين الآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته.
ولكي تقبل المحكمة قبول التدخل لابد من توافر الشروط الآتية ؛
1- توافر شرط الصفة للمتدخل تدخلا إنضماميا أو هجوميا .
2- توافر شرط المصلحة لكلا منهما في التدخل ففي التدخل الانضمامي تكون له مصلحة في الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه أو لتفادي صدور حكم ضده.
3- أن يتم التدخل قبل قفل باب المرافعة وإلا كان غير مقبولا ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بفتح باب المرافعة من جديد متى ما تراءي لها أهمية التدخل في الدعوى.
4- توافر الارتباط بين التدخل والطلب الأصلي لأن طلب التدخل بمثابة طلب عارض يعدل في الطلب الأصلي من حيث أشخاصه ومحله أيضا كما أن التدخل الانضمامي يعني وحدة الطلب بين الخصم الأصلي المنضم إليه والمتدخل.
واما بالنسبة للنظام القانوني الإجرائي الواجب تطبيقه لطلب التدخل يوجب صفة الاختصاص .
فالمحكمة المختصة بطلب التدخل هي المحكمة الابتدائية إذا كان الطلب الأصلي من اختصاص هذه المحكمة حيث أن طلب التدخل يعتبر طلبا عارضا من اختصاص المحكمة الابتدائية أما لو كان الطلب الأصلي معروضا علي المحكمة الجزئية فلا تختص المحكمة الجزئية بطلب التدخل إذا كانت قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وبالتالي إذا رأت ان الفصل بينهما يسير دون إضرار بالعدالة فلها أن تحكم في الطلب الأصلي وتحيل الطلب العارض إلي المحكمة الابتدائية أما إذا كان الفصل عسيرا بينهما فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإحالة الطلب الأصلي والعارض بحالتهما إلي المحكمة الابتدائية المختصة للنظر .
أما عن الاختصاص المحلي الوطني بطلب التدخل فتختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية محليا بالفصل في الطلبات العارضة.
ويتم تقديم طلب التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبحسب المواعيد المقررة بصحيح القانون أو قد يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم الأصليين مع إثبات ذلك في محضر الجلسة بشرط أن يتم ذلك قبل باب المرافعة وإلا كان الطلب غير مقبول.
و المحكمة أن تنظر في مسألة قبول التدخل قبل الفصل في موضوع الطلب.
فإذا قررت ضمه للموضوع فيستلزم ان يكون بقرار صريح يتيح للخصم المتدخل فرصة في الدفاع وبشرط أن يترتب علي التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متي كانت صالحة للحكم فيها.
واما الادخال فيقصد به ؛ إدخال الغير و إجباره علي الوجود أو الإشتراك في الخصومة القائمة رغما عن إرادته بناء علي نص القانون أو بناء علي طلب من أحد الخصوم أو بناء علي أمر من المحكمة من تلقاء نفسها مما يؤدي إلي اعتباره طرفا في الخصومة المدعو إليها مكتسبا فيها مركزاً قانونيا لم يكن موجوداً له قبل الإدخال.
ووفقا لذلك فلدينا صورا متعددة للإدخال فإجبار شخص من الغير علي الاشتراك في خصومة قائمة يكون إما :
-بناء علي نص في القانون.
- أو علي طلب من أحد الخصوم الأصليين في القضية.
-أو علي أمر من المحكمة من تلقاء نفسها وذلة علي النحو الآتي ؛
١-إدخال الغير بنص القانون : فقد ينص القانون علي ضرورة إجبار الغير علي الاشتراك في خصومة قائمة وذلك للدفاع عن المصلحة العامة مثلما يحدث بالنسبة لإدخال النيابة العامة ويكون إخطار النيابة بواجبها في التدخل بواسطة قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى وذلك عند رفعها أو بناء علي أمر من المحكمة إذا كانت المسألة التي تقتضي تدخل النيابة أثيرت أثناء نظر الدعوى.
2- إدخال الغير بناء علي طلب أحد الخصوم في القضية فللخصوم حق اختصام الغير أما لصدور الحكم في مواجهته أو لحيازته دليل أو إثبات ( محرر) تحت يده منتج في القضية لتقديمه أمام القضاء وذلك علي التفصيل الآتي؛
١-إذا كان الغير من الأشخاص الذين كان يصح اختصامه عند رفع القضية و مثال ذلك :رفع دعوى علي أحد المدنيين المتضامنين .
فيجوز بناء علي طلب المدعي اختصام من لم يختصم من المدينين المتضامنين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وميعادها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظرها ويصح بالتالي اعتبار الغير طرفا في الخصومة مما يكسبه المركز القانوني للخصم فيها.
٢- دعوى الضمان الفرعية.
وهي دعوى يتم اختصام الضامن (الملزم بالضمان) في قضية قائمة بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه وأساس هذه الدعوى هو حق الرجوع بالضمان الذي يدعيه طالب الضمان في مواجهة الغير مثال : اختصام البائع من المشتري إذا ما رفعت علي الأخير دعوى باستحقاق الشيء المبيع من الغير ويتم اختصام الضامن في هذه الحالة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى مع مراعاة المواعيد المقررة في القانون .
ويكون الفصل في دعوى الضمان الفرعية مع الفصل في القضية الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في القضية الأصلية.
و لدينا أربعة صور في دعوى الضمان وهي؛
أولا؛ ان يكون طالب الضمان هو المدعي في دعوى الضمان الفرعية ( مدعي أو مدعي عليه في القضية الأصلية ) فيجوز له أن يطلب إخراجه من القضية الأصلية إذا لم يكن مطالبا بالالتزام الشخصي مثال المشتري الذي ترفع عليه دعوى استرداد المبيع فيكون له الخروج منها باختصام البائع فيها لكن إذا كان ملتزما التزاما شخصيا فلا يستطيع الخروج منها كالكفيل المرفوع عليه الدعوى لا يصح الخروج منها ولو أدخل فيها المدين الأصلي أو غيره من كفلاء المدين في الدين.
ثانيا ؛ ان يكون الضامن هو المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية فهو خصم في دعوى الضمان والقضية الأصلية.
ثالثا؛ ان يكون الطرف الآخر في القضية الأصلية من الغير في دعوى الضمان الفرعية فلا يستفيد منها بالتالي .
ولكن إذا أمرت المحكمة بضم طلب دعوى الضمان إلي القضية الأصلية فإن الحكم الصادر علي الضامن يكون حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات كما يكون للخصم الآخر أن يطلب الحكم له بالتعويض عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية وذلك إذا رأت أن طلب الضمان لا أساس له.
رابعا ؛ ان يكون إدخال الغير لتقديم ورقة تحت يده أو شيء يحوزه أو يحرزه فيجيز القانون لأحد الخصوم طلب إذن من المحكمة بإدخال الغير في قضية قائمة لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي يجوز فيها ذلك وإلزامه بعرض شيء يحوزه علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه إذا كان الأمر متعلقا بمستندات أو أوراق أخرى وللقاضي أن يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها في إثبات حق له.
وللمحكمة الامر إدخال الغير بناء على أمر للقاضي سلطة اختصام الغير في القضية من تلقاء نفسه لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ووفقا للمواعيد المقررة .