×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

عيوب الارادة المبطلة للعقودوفقا للقانون المدني رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي ان الإرادة ركن من اركان التصرفات القانونية وتظهر على شكل عقد بموجب رضا المتعاقدين رضا صحيح متطابق من الطرفين بتوافر كل مايشرعه ويتطلبه القانون ليكون

image
عيوب الارادة المبطلة للعقودوفقا للقانون المدني رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
ان الإرادة ركن من اركان التصرفات القانونية وتظهر على شكل عقد بموجب رضا المتعاقدين رضا صحيح متطابق من الطرفين بتوافر كل مايشرعه ويتطلبه القانون ليكون عقدا صحيحا يرتب المراكز القانونية وطريقة التقاضي وفقا لصحيح القانون والذي يشترط الأهلية للمتعاقدين بالاضافة الى الإرادة السليمة
الخالية من أية عيوب تعتري رضا احد المتعاقدين.
ونجد ان المادة رقم ( ٣٢) من القانون المدني الكويتي رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠
تنص صراحة على
1 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول اذا ورد على محل واستند الى سبب معتبرين قانونا وذلك دون اخلال بما يتطلبه القانون في حالات خاصة من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
وتبين المادة 33 مسالة الرضا حيث تنص على
1 – يلزم ، لوجود الرضاء ، توافر الارادة عند اجراء التصرف وان يحصل التعبير عنها.
– ويفترض توافر الارادة عند اجراء التصرف ما لم يثبت العكس او يقض القانون بخلافه.
وبينت المواد (٣٤- ٣٨) كيفية التعبير عن الإرادة
فنصت المادة 34صراحه على
1 – التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة الشائعة الاستعمال او بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي او باتخاذ أي موفق آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن الارادة على نحو معين.
وقد اخذ المشرع الكويتي بقصد المتعاقد في حال عدم تطابقه مع التعبير الا انه تحوط بالاعتداد به رغم مخالفته للقصد الذي صدر عنه من غير شك ونجد ذلك في المادة (٣٨) والتي تنص على
1 – اذا اختلف التعبير عن الارادة مع حقيقة قصد صاحبه كانت العبرة بالقصد.
– ومع ذلك يجوز لمن وجه اليه التعبير عن الارادة ان يعتد به برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه اذا اثبت انه عول عليه معتقدا مطابقته لحقيقة الارادة من غير ان يكون من شأن ظروف الحال ان تثير الشك في تلك المطابقة.
ونجد ان العيوب التي تشوب الإرادة
قد حددها القانون الكويتي في المواد (١٤٧-١٦٦) من القانون و هي:
الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال. فاذا توافرت احداهم**يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط ويمكن للمتعاقد المضرور اللجوء الى القضاء والمطالبة بفسخ العقد او ابطاله بتحديد احدى حالات التمسك او أكثر التي تشكل عيب الإرادة عند طلب الإبطال.
وقد نص القانون الكويتي بشان الغلط في المواد( ١٤٧ -١٥٠) والذي يعني الوهم الذي يرسخ في ذهن احد المتعاقدين او كليهما على خلاف الحقيقة فيدفعه الى التعاقد بناء على هذا الغلط او الوهم
و تنص المادة ١٤٧ على
1 – اذا وقع المتعاقد في غلط دفعه الى ارتضاء العقد ، بحيث انه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فأنه يجوز له طلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، او علم بوقوعه فيه ، او كان من السهل عليه ان يتبين عنه ذلك.
– على انه ، في التبرعات ، يجوز طلب الابطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط او علمه بحصوله.
واما بشان التدليس والذي يستعمل فيه احد المتعاقدين الحيل او وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد الاخر في غلط يدفعه للتعاقد ونجد ذلك في المواد ( ١٥١-١٥٥)
وتنص المادة ١٥١ على
1 – يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان ١٥٣ و ١٥٤
واما بشان الاكراه والذي يتم العقد المبرم بموجبه فالرهبة التي تولدت في الشخص هي التي حملته على هذا التعاقد ونجد ذلك في المواد (١٥٦-١٥٨)
وتنص المادة ١٥٦ على
1 – يجوز طلب ابطال العقد على اساس الاكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه وبعثت بدون وجه حق اذا كانت هذه الرهبة قد دفعته الى التعاقد بحيث انه لولاها ما كان يجريه على نحو ما ارتضاه عليه
– وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد اذا وجهت اليه وسائل اكراه جعلته يستشعر الخوف من اذى جسيم يتهدده او يتصور انه يتهدده هو او احدا من الغير في النفس او الجسم او العرض او الشرف او المال.
– ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة او الأنوثة وسنه وعلمه او جهله وصحته او مرضه وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.
واما بشان الاستغلال والذي بموجبه يتحمل المتعاقد التزامات غير متعادلة او غير صحيحة بعرض او غير عرض و نجد ذلك في المواد
الاستغلال(١٥٩-١٦١)
حيث تنص المادة ١٥٩ على
1 – اذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه او طيشا بينا او ضعفا ظاهرا او هوى جامحا او استغل فيه سطوته الادبية عليه وجعله بذلك يبرم ،لصالحه او لصالح غيره عقدا ينطوي عند ابرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي او ادبي بحيث يكون ابرامه تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية كان للقاضى بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال ان ينقص من التزاماته او ان يزيد في الالتزامات الطرف الآخر او ان يبطل العقد.
واما بشأن الغبن والذي يقصد به عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه بموجب العقد ونجد ذلك في المواد (١٦٢-١٦٦) من القانون المدني رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠حيث تنص المادة ١٦٦ على
المادة 162
1 – الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط او تدليس او اكراه او استغلال لا يكون له تأثير على العقد الا في الاحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
وتسقط دعوى الغبن خلال سنة اذا لم ترفع وبجميع الأحوال تسقط بمضي ١٥ سنة كذلك الحال بالنسبة الى الى الاستغلال فتسقط بمضي سنة من وقت ابرام العقد وبزوال حالة الهوى او السطوة الأدبية وفي جميع الأحوال تسقط بمضي ١٥ سنة من إبرام العقد .
والجدير بالذكر انه في حال تمسك طرفي العقد بدعوى التدليس ضد الاخر لابطال العقد فان العقد لا يبطل ومنتج لأثره .
 0  0  439