×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

الطعن بالاستئناف والآثار المترتبة عليه مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي

image

image

يعد الاستئناف احدى طرق الطعن العادية في الاحكام الجزائية بحيث يتمكن الطاعن من اعادة طرح الدعوى امام محكمة اعلى درجة اما ابتغاء إلغاء الحكم المطعون فيه او تعديله لمصلحة الطاعن وقد اخذ المشرع الكويتي بنظام التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات تحقيقا للعدالة كما ان القانون الكويتي اقدم على خطوة قانونية إنسانية ومن مبدأ المساواة في الضمانات للمتهمين ففتح باب الطعن بالاستئناف لقضايا امن الدولة بعد أن ألغى المشرع الكويتي محكمة أمن الدولة و أحيل جميع القضايا المنظورة أمامها الى محكمة الجنايات العادية للنظر والفصل فيها قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٥
وفي حال الطعن بالاستئناف وفقا لمواعيد الطعن الصحيحة بقبول محكمة الاستئناف طعن الطاعن فثمة أثرين مترتبين وهما ؛
١- إيقاف تنفيذ الحكم الايتدائي.
٢- الأثر الناقل للاستئناف.

١- إيقاف تنفيذ الحكم الايتدائي.
وهو إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي لحين الفصل في الاستئناف بحكم نهائي يوجب تنفيذه مادة ٢١٤ اجراءات .
مع التنويه ان حكم محكمة اول درجة يوقف تنفيذ حكم الحبس ولا يوقف تنفيذ حكم بالغرامة كون الغرامة يمكن استيرادها بحكم ثاني درجة مادة ٢١٥ اجراءات وعليه يجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مده تعادل مدة المحكوم بها عليه مادة ١٥ الفقرة ٢ من قانون الإجراءات
الا انه في قانون الأحداث م ٣٤ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ و قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها مادة ٤٥ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣وجرائم الجلسات تكون الاحكام التي تصدر حضوريا بالعقوبة واجبة النفاذ فورا وان استئنفت.
ويجوز للمحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا بالحبس وكذلك للمحكمة التي رفع استئناف عن هذا الحكم أن تأمر بتنفيذه فورا أو أن تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية أومالية اذا لم يكن يخشى فراره مادة ٢١٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠
٢- الأثر الناقل للاستئناف.
عندما يستأنف الحكم يتم احالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية وتتقيد للنظر والفصل فيها من الناحية القانونية او الموضوعية اَي بالنظر ما انصب بشانه الطعن بالاستئناف متضمنا الدفاع بمحكمة اول درجة.
بينما المعارضة بالاستئناف فيتم نظر الدعوى بكاملها.
و اذا قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف او الطعن دون تسبيب فان الحكم يكون معيبا كونه اخل بحق المتهم في الدفاع .
 0  0  254