×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
المخرج محمد فرحان

الأخطاء الطبية للعمليات الجراحية بين المسؤولية العقدية والتقصيرية مستشارة قانونية كويتية تهاني العبيدلي

الأخطاء الطبية للعمليات الجراحية بين المسؤولية العقدية والتقصيرية

مستشارة قانونية كويتية
تهاني العبيدلي
image

image

ويتعرض الطبيب بمناسبة عمله في العمليات الجراحية لجرح جسد الانسان و هو بصدد علاجه او تجميله وفي هذا الصدد نحن امام معضلة الخطأ الطبي في
العملية التجميلية و متى يمكن وصفه خطأ طبي وليس مضاعفات العملية الجراحية مع التنويه والتركيز بان الطبيب لا يتعمد الأضرار بالمريض بل وبالعكس فالطبيب حريص على سمعته بالحرص على تجنب الأخطاء الطبية اثناء عمله ان الاخطاء الطبية في عمل الطبيب لهي واردة وشائعة والطبيب الذي لا يخطئ معناه انه لا يعمل ولكن يوحد هامش للخطأ والمضاعفات معترف به دوليا
بداية لنعرف مصطلحي عملية التجميل و فعملية التجميل هي كل اجراء طبي يقوم به الطبيب بهدف أعادة جزء او اكثر من اجزاء الجسم الى وضعه الطبيعي أو تجميله من حيث خلق التناسق والتوازن
وفقا لمقاييس وقواعد واجراءات يتبعها الطبيب في أداء عمله وأما الخطأ الطبي فيعرف بأنه النتيجة التي لا رجوع عنها مثل البتر او التشويه أو ازالة الوظيفة أو احداث عطل دائم العصر أو الوفاة أو حينما تكون النتيجة خارج المعايير المعترف بها عالميا .
لاشك ان جراح التجميل المختص ذو الخبرة لهو قادر على تصحيح غالبية الاخطاء ويحتاط دائما لئلا تحدث اخطاء طبية وفي بعض العمليات كعملية الأنف فانه يحتم على الجراح عمل رتوش للأنف بعد ٦ أشهر وعليه هل يجب على الطبيب عند حدوث خطأ طبي تصحيح هذا الخطأ ؟نعم فمن واجب الطبيب تصحيح الخطأ في حال ثبوته من دون أحر وتكون كلفة المستشفى على المريض وتدخل ضمن المخاطر التي ترافق كل عملية والتي يجب ان يدركها المريض ولكن ما نحن بصدده هو متى تتم مساءلة الطبيب عن خطأه الطبي عن الاعمال المادية والأعمال الطبية ؟
ان الجريمة المترتبة والتي تتكون من ركن مادي ( يشمل الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والركن المعنوي ( ويشمل صورة او اكثر من صور الخطأ مثل الإهمال او الرعونة او مخالفة القوانين )
وقواعد المسؤولية للأطباء ومعاونيهم وفقا لثلاثة قوانين يتم تطبيقها بهذا الصدد وهي:
١- قانون مزاولة مهنة الطب مادة (٤) ومادة (١٣) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولةًمهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما في الكويت .
٢- قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المادة (١٥٤)والمادة (١٦٤) وفقا للمادة (١٦٨) .
٣- القانون المدني وقم ٦٧ لسنة ١٩٧٠ المادة (٢٢٧) .
فالطبيب يخضع لقانون الجزاء الكويتي
والمادة (٣٠ ) جرمت الخطأ الطبي الناتج عن الاخطاء في الأحوال غير الاضطرارية.
ماهو الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟
تكون المسؤولية عقدية بين الطبيب والمريض أثر عقد مباشر بينهما وان يكون العقد صحيحا ولسبب مشروع وان يكون المتضرر هو المريض وليس مساعد الطبيب والا كانت مسؤولية تقصيرية ومن الضروري توافر الخطأ الطبي الناشئ عن التزام عقدي والا أصبحت مسؤولية تقصيرية وان يكون المدعي صاحب حق الاستناد الى العقد .
اما المسؤولية التقصيرية فتقوم تجاه الطبيب الذي يعمل في مركز تنظيمي لائحي ويخضع للقوانين ولوائح العاملين في الدولة والإخلال السلبي بالامتناع عم معالجة مريض في حال خطر وتدخل الطبيب لمعالجة مريض بغير أذنه وعندما يخالف الطبيب أصول المهنة بعدم بذل عناية وتشكل جناية ينظرها القضاء الجنائي مدنيا كذلك واذا ترتب ضرر للغير بسبب المريض بان نقل مرض ما فتكون مسؤولية الطبيب امام هذا الغير مسؤولية تقصيرية ولا تاثير للعقد الصحيح بين الطبيب والمريض وذلك لوجود الخطأ .
وتوجد مدد تقادم لتحريك الدعاوي في الجنايات والجنح حيث تسقط الدعوى الجزائية بالنسبة للجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية مادة (١/٤) من قانون الجزاء وتسقط العقوبة المحكوم بها في الجنايات ( الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة تزيد عن ثلاثة سنوات بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا وأما عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة مادة (٢/٤) من قانون الجزاء وتسقط الدعوى الجزائية بالنسبة للجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجنحة مادة (١/٦) من قانون الجزاء وتسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح ( الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا وذلك في المادة (٢/٦) من قانون الجزاء .
ومن الضروري اعطاء صفة للضرر المترتب وليس إعطاء صفة للخطأ وهو امر مهم ويجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبين عدم الرضا عن النتيجة الناجمة من قبل المريض والتي تكون نفسية في الغالب ومن الضروري تلافي معضلة الطعن بتقرير الطب الشرعي بإنشاء وحدة طبية متخصصة تضم أطباء متخصصين تنظر وتحدد الاخطاء الطبية باستقلالية للتحكيم بعيدا عن النيابة العامة وعليه يجب انشاء مركز لتسوية المنازعات القائمة بشأن الاخطاء الطبية لضمان حقوق الأطباء والمرضى ومن الضروري إلزام الأطباء بتامين اجباري يغطيهم وقت الدعاوى بشان الاخطاء الطبية وذلك يسهل الجانب التعويضي قبل العقاب الجنائي ولا سيما ان قانون الجزاء الكويتي وبعض الأنظمة كقانون العقوبات المصري يعامل الطبيب كمتهم يمتثل للتحقيق في حال إثبات الضرر بورقة من قبل المضرور او ذويه وان كان في الغالب دوليا تقوم الدعاوى المدنية للتعويض وليس بحبس الطبيب
فدعاوى التعويض المدني تقوم اذا تنازل المدعي عن حقه الجنائي ولكن ان اثيرت الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة او غيرها فعلى المضرور ترك الدعوى المدنية الا ان يفضل القضاء الجنائي او ضم الدعوى المدنية فينظر القاضي الجنائي في الدعويين الجنائية والمدنية
لذا من الضروري وجود ثقافة طبية بشان العمليات والمضاعفات المصاحبة لها بالاضافة الى المصداقية والشفافية بين الطبيب والمريض بشان العملية وتحديد التزام الطبيب ببذل العناية او تحقيق النتيجة او الاثنين معا.
 0  0  240