لا تغيير جدي في قانون الانتخابات العراقي ---
مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية الى البرلمان.
وتنص مسودة القانون المقترح، بحسب رئاسة الجمهورية، على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) يوماً.
ويُشترط مشروع القانون أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس شروطاً اضافية الى جانب الشروط القانونية من بينها أن لا يقل عمر المرشح عن (25) سنة عند الترشيح وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الاقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات، وان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، وان لا يكون من العاملين في المفوضية وبضمنهم اعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين الا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن اربع سنوات.
وفيما نص مشروع القانون على ان تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، نص على ان يتألف مجلس النواب من (328) مقعداً، منها (318) للمحافظات، وفقا لحدودها الإدارية فيما تذهب المقاعد (10) العشر المتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد احدهما للارمن، ومقعد واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في نينوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في بغداد وواحد للكورد الفيليين في بغداد.
وبالنسبة لتوزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة يقترح مشروع القانون اعتماد النظام المختلط حيث نص على ان تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
أما نصف المقاعد المتبقية، فتوزع على القوائم حسب المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام (سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ)، وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
وينص مشروع القانون على ان لا يقل عدد النساء عن (25%) من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض مراعاة ضمان حصول المرأة على (25%) في الأقل من عدد المقاعد بموجب نفس الآليات المذكورة".
وتنص مسودة القانون المقترح، بحسب رئاسة الجمهورية، على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) يوماً.
ويُشترط مشروع القانون أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس شروطاً اضافية الى جانب الشروط القانونية من بينها أن لا يقل عمر المرشح عن (25) سنة عند الترشيح وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الاقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات، وان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، وان لا يكون من العاملين في المفوضية وبضمنهم اعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين الا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن اربع سنوات.
وفيما نص مشروع القانون على ان تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، نص على ان يتألف مجلس النواب من (328) مقعداً، منها (318) للمحافظات، وفقا لحدودها الإدارية فيما تذهب المقاعد (10) العشر المتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد احدهما للارمن، ومقعد واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في نينوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في بغداد وواحد للكورد الفيليين في بغداد.
وبالنسبة لتوزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة يقترح مشروع القانون اعتماد النظام المختلط حيث نص على ان تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
أما نصف المقاعد المتبقية، فتوزع على القوائم حسب المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام (سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ)، وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
وينص مشروع القانون على ان لا يقل عدد النساء عن (25%) من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض مراعاة ضمان حصول المرأة على (25%) في الأقل من عدد المقاعد بموجب نفس الآليات المذكورة".