Malakeh Halabi · الابتزاز الجنسي اولادكم بخطر ... اولادكم بحاجة لكم
Malakeh Halabi
·
الابتزاز الجنسي
اولادكم بخطر ... اولادكم بحاجة لكم
اولادكم عرضة للابتزاز الجنسي ..ارتفاع نسبة انتحار المراهقين من جراء التعرض للابتزاز ..
يمكن تكييف جرائم الابتزاز قانونياً، وفقاً للمواد 469 من قانون العقوبات وما يليها، التي تتعلق بانتحال الهوية بهدف الاحتيال أو الإساءة إلى السمعة والتشهير، بالإضافة إلى المادّة 650 المتعلقة بالتهديد والابتزاز مثل فضح معلومات تم الاستحصال عليها عبر الإنترنت وابتزاز الشخص المهدّد، وهناك أيضاً حماية الخصوصية المعلوماتية عبر قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75، تاريخ: 03/04/1999.
أنواع الجرائم المتعلّقة بهذا الملفّ، والتي تنقسم بين جنايات وجنح، إذ تختلف من حيث العقوبات بين القاصر والبالغ، فإذا كان التهديد من شخصٍ عاقلٍ إلى آخر فوق سنّ الرشد (18 عامًا) يبقى في إطار الجنحة، أما إذا كانت الضحية قاصرًا فيعدّ الفعل الجرمي جناية.
وعن المراجع المختصّة في قضايا كهذه، أنّ الشكوى تقدّم من "الضحية" ضدّ مجهول وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية حيث مكان سكنه أو مكان ارتكاب الجرم، فإذا كان المدعي من صيدا على سبيل المثال، تكون النيابة العامة المختصّةفي صيدا . ويلفت إلى أنّه في السّابق كانت الشكاوى تحوّل الى مخفر الدرك في المحلّة لكن عند افتتاح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية، باتت تحوّل مباشرة إليه من النيابة العامة.
أنّه عند معرفة المبتزّ، تعمد عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية إلى توقيفه ومن ثم إحالته إلى المرجع المختصّ، وعادةً ما يتمّ الادعاء عليه بجرم الاحتيال أي وفق المادة 655 عقوبات (عدلت بموجب 239 /1993) والتي تنصّ على أنّ "كلّ من حمّل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة لبنانية". ومن أهم هذه المناورات وفق المادة المذكورة في بندها الرابع "استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير".
لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد أنّ "أيّ تحقيق أو توقيف بهذه الجرائم يتم بناء على إشارة القضاء المختص وبالتنسيق معه، وذلك استناداً إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والقانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وعند توقيف الفاعل أو المشتبه به يتم الاستماع إلى إفادته وتتم مواجهته بالأدلة والقرائن الموجودة لدى المكتب ومن بعدها سوقه إلى المرجع القضائي المختص لإصدار الحكم المناسب بحقه".
وممكن أيضاً التواصل مع جمعية حماية و كفى ..
·
الابتزاز الجنسي
اولادكم بخطر ... اولادكم بحاجة لكم
اولادكم عرضة للابتزاز الجنسي ..ارتفاع نسبة انتحار المراهقين من جراء التعرض للابتزاز ..
يمكن تكييف جرائم الابتزاز قانونياً، وفقاً للمواد 469 من قانون العقوبات وما يليها، التي تتعلق بانتحال الهوية بهدف الاحتيال أو الإساءة إلى السمعة والتشهير، بالإضافة إلى المادّة 650 المتعلقة بالتهديد والابتزاز مثل فضح معلومات تم الاستحصال عليها عبر الإنترنت وابتزاز الشخص المهدّد، وهناك أيضاً حماية الخصوصية المعلوماتية عبر قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75، تاريخ: 03/04/1999.
أنواع الجرائم المتعلّقة بهذا الملفّ، والتي تنقسم بين جنايات وجنح، إذ تختلف من حيث العقوبات بين القاصر والبالغ، فإذا كان التهديد من شخصٍ عاقلٍ إلى آخر فوق سنّ الرشد (18 عامًا) يبقى في إطار الجنحة، أما إذا كانت الضحية قاصرًا فيعدّ الفعل الجرمي جناية.
وعن المراجع المختصّة في قضايا كهذه، أنّ الشكوى تقدّم من "الضحية" ضدّ مجهول وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية حيث مكان سكنه أو مكان ارتكاب الجرم، فإذا كان المدعي من صيدا على سبيل المثال، تكون النيابة العامة المختصّةفي صيدا . ويلفت إلى أنّه في السّابق كانت الشكاوى تحوّل الى مخفر الدرك في المحلّة لكن عند افتتاح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية، باتت تحوّل مباشرة إليه من النيابة العامة.
أنّه عند معرفة المبتزّ، تعمد عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية إلى توقيفه ومن ثم إحالته إلى المرجع المختصّ، وعادةً ما يتمّ الادعاء عليه بجرم الاحتيال أي وفق المادة 655 عقوبات (عدلت بموجب 239 /1993) والتي تنصّ على أنّ "كلّ من حمّل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة لبنانية". ومن أهم هذه المناورات وفق المادة المذكورة في بندها الرابع "استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير".
لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد أنّ "أيّ تحقيق أو توقيف بهذه الجرائم يتم بناء على إشارة القضاء المختص وبالتنسيق معه، وذلك استناداً إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والقانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وعند توقيف الفاعل أو المشتبه به يتم الاستماع إلى إفادته وتتم مواجهته بالأدلة والقرائن الموجودة لدى المكتب ومن بعدها سوقه إلى المرجع القضائي المختص لإصدار الحكم المناسب بحقه".
وممكن أيضاً التواصل مع جمعية حماية و كفى ..